منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٠٣ - الصيد بالأسلحة
أنَّ ذبحهم اقترن بأحد أسماء الله، و مِن هذه الناحية لافرق بين أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين والكفار. والذى يستفاد من روايات أهل البيت:ـكمايبدو ـ أنَّ معيار حلِّيَّة ذبائحهم في الذبح هو التسمية، رغم أنّ الاحتياط في ذبائحهم يُعدُّ امراً مطلوباً. ٧جمادىالثانية١٤١٦
نحر الإبل
مسألة ٧٠٦ ـ إذا اُريد تذكية الإبل لكي يحلَّ أكلها وجب ـ إضافة إلى شروط الذبح المذكورة سلفاً ـ إدخال سكين أو ما أشبهه من الآلات الحادَّة في لبتها، وهو الموضع المنخفض الواقع بين صدر الجمل وعنقه.
مسألة ٧٠٧ ـ إذا ذبحت الإبل بدل النحر، أو نحرت الأغنام والأبقار وما شابه بدل الذبح حرمت لحومها. ولكن إذا قطعت أوداج الإبل وتمَّ نحرها قبل أنْ تموت حلَّت، وكذا إذا نحرت الأغنام أو الأبقار وما شابه وتمَّ ذبحها قبل أنْ تموت.
الصيد بالأسلحة
مسألة ٧٠٨ ـ إذا صيد الحيوان المحلَّل الوحشي بالسلاح حلَّ لحمه بخمسة شروط:
الأول: أنْ يكون سلاح الصيد قاطعاً كالسكين والسيف، أو حادَّاً