منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩١ - أحكام الطلاق المتفرقة
عليها بالعقد الموقت ليغنيه ذلك عن المحلِّل؟
ج ـ لا بدَّ من محلِّل بعد الطلاق الثالث ولا سبيل غيره، إذ لا فرق بين العقد الدائم والموقت في ذلك، فإنَّ العقد الدائم والموقت يبطلان ويحرمان قبل المحلِّل. ١١ربيعالثاني١٤١٧
س ٦٧٨ ـ فُقد رجل قبل أكثر من أربع سنين، فقامت زوجته بالبحث عنه بنفسها جهلا منها بـ «لزوم الرفع إلى الحاكم». وقد طلبت الطلاق من المحكمة من بعد أربع سنين على الأقل أو من بعد يأسها من العثور عليه. وخلال هذه الفترة لم يتكفَّل أحد بالإنفاق على هذه المرأة وجوباً أو تبرُّعاً، وهي تدَّعي العسر والحرج، وقد يئست المحكمة من العثور على زوجها أيضاً وثبت لها عسر المرأة وحرجها. فنظراً لهذه الأمور، هل يجوز إصدار حكم بطلاق هذه المرأة؟
ج ـ يجوز لمحاكم الجمهورية الإسلامية إصدار حكم الطلاق بالاستناد إلى العسر والحرج الثابت لها في هذا السؤال وفي غيره من الحالات، ولا يلزم مرور أربع سنوات من تاريخ مراجعة المحكمة في حال فقدان الزوج، فأدلَّة الحرج مقدَّمة على كل أدلَّة الأحكام، وترفض أي تقييد وتخصيص. والجدير بالذكر أنَّه قد يمكن حل هذه القضية بطريقة أسهل من الطلاق لتنفصل بها المرأة عن زوجها ويمكنها الزواج، إلاَّ أنَّ الطلاق أمره متيقن وطريقه أحوط. ٥جمادىالثانية١٤١٧