منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩٠ - أحكام الطلاق المتفرقة
في مقابل أنْ يطلق سراحها، فيبدو في مثل هذه الحالة تحقُّق العسر، ويكون ثبوته للقاضي أمراً متعارفاً، ولأنّ علمه بذلك كان عن طريق متعارف فهو حجَّة، وإنْ كان علم القاضي ليس حجَّة على كلِّ حال. ٢٢ربيعالأول١٤١٠
س ٦٧٦ ـ ترك زوج امرأته قبل إحدى عشرة سنة، ولكنه لم يطلقها شرعاً (وإنما تمَّ الطلاق الرسمي من قبل الحكومة الهندية التي تعتبر حكومة كافرة) وبعد هذه السنين الإحدى عشرة تزوَّجت هذه المرأة من رجل آخر، فمضى عليهما زمان أخبرته من بعده أنَّها لم تطلق طلاقاً شرعياً من زوجها الأول، ولها الآن من زوجها الثاني ولد. فهل يجب على هذه المرأة أخذ طلاق شرعي من الزوج الأول ليعقد عليها الثاني مرَّة أخرى؟ ولمن يعود هذا الولد؟
ج ـ لمَّا كان الرجل قد طلقها معتبراً نفسه مطلِّقاً والزوجة مطلَّقه وإنْ تمَّ ذلك التزاماً بقوانين غير المذهب الشيعي وجرى بحسب قوانينهم، فزواجها من الرجل الثاني لا مانع منه، فقد قامت هي بتكليفها (ولو في مسألة الطلاق) لأنَّه «لا تترك المرأة بغير زوج ولا تجعل معلَّقة». وعلى هذا، فالزواج الثاني صحيح من جميع النواحي، والولد يعود للزوج الثاني وهو ابن شرعي. ٢٤رجب١٤١٥
س ٦٧٧ ـ من طلَّق زوجته ثلاث مرَّات، إذا أراد الرجوع إليها ثانية من دون أنْ تتزوج من آخر يقوم بدور المحلل، فهل يمكنه أنْ يعقد