منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨٧ - الطلاق البائن والرجعي
عليها أنْ تعتدّ إلى وضع الحمل، ولكن إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام وجب ألاّ تتزوج حتى تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها، أي أبعد الأجلين، وتُسمَّى هذه العدَّة بعدَّة الوفاة، وتكون فيها نفقات الزوجة من تركة الزوج.
مسألة ٦٦٧ ـ يحرم على المرأة المعتدَّة بعدَّة الوفاة لبس الثياب الملوّنة لغرض الزينة، والاكتحال، وكذا فعل ما يعتبر زينة أيضاً، إلاّ أنّه لا يحرم عليها السفر لأغراض اجتماعية أو شرعية وغيرها.
الطلاق البائن والرجعي
مسألة ٦٦٨ ـ الطلاق البائن هو الذي لا يحقُّ فيه للرجل الرجوع إلى زوجته بعد وقوعه من دون عقد جديد عليها، وهو على خمسة أقسام:
الأول: طلاق غير البالغة.
الثاني: طلاق اليائسة، أي من تجاوزت خمسين عاماً قمرية إذا انقطع دمها بالمرة أو حصل لها الشك فيما تراه أنه دم حيض أو غيرها، ولا فرق بين القرشية وغيرها.
الثالث: طلاق الزوجة التي لم يدخل بها الزوج بعد العقد.
الرابع: طلاق الزوجة المطلَّقة ثلاثاً.
الخامس: طلاق الخلع والمباراة.
وفي غير هذه الأقسام الخمسة يكون الطلاق رجعياً، أي يجوز فيه للرجل أنْ يعود إلى زوجته ما دامت في العدَّة.