منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨٦ - عدَّة الوفاة
لا يحقُّ له الزواج منها إلاّ بالشروط المذكورة في الأحكام الشرعية، إذا عقد عليها بعد الطلاق الثاني بالعقد الموقت ووهبها بقية المدة عدة مرات، فهل يجوز له ذلك؟
ج ـ المذكور في رسائل الأحكام الشرعية يتعلّق بالمرأة المطلقة ثلاث مرات، وانتهاء مدة العقد الموقت أو هبة المدة لا يعتبر طلاقاً. ١٠شعبان١٤١٢
س ٦٦٥ ـ كيف يكون سلوك المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي بالنسبة إلى زوجها الذي طلقها؟ هل يجوز لهم الاختلاط والجلوس إلى بعض من دون حجاب أو النوم معاً؟ وما هو الشيء الذي يوجب بطلان الطلاق أساساً؟
ج ـ إذا قامت المرأة أثناء العدَّة بما يجذب الزوج، فإنَّ عملها هذا ليس مسموحاً به فحسب، بل ومطلوباً أيضاً لكي يحصل الرجوع بإذن الله وتحافظ الأُسرة على كيانها. وكلُّ لفظ أو فعل يدلُّ على الرجوع كالتقبيل واللمس يكفي في حصوله، والمطلقة في زمان العدَّة الرجعية بحكم الزوجة ويجوز النظر إليها. ٢٥جمادىالأولى١٤١٣
عدَّة الوفاة
مسألة ٦٦٦ ـ المرأة غير الحامل التي مات زوجها يجب أنْ تعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك بأنْ لا تتزوج إلاّ بعد انقضاء هذه المدَّة، وإنْ كانت يائسة أو متمتَّعاً بها أو لم يقاربها زوجها. وأما إذا كانت حاملا وجب