منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨٥ - عدَّة الطلاق
مقاربتها أنْ تعتدَّ بعد الطلاق، أي إذا طلقها في طهر تنتظر حتى تحيض مرَّتين وتطهر، وإذا رأت الحيض الثالث تمَّت عدَّتها وجاز لها الزواج، ولكن إذا طلقها قبل مقاربتها فليس عليها عدَّة، ويجوز لها الزواج مباشرة.
مسألة ٦٦١ ـ المرأة التي لا تحيض وكانت في سن من تحيض، إذا طلَّقها زوجها وجب عليها أنْ تعتدَّ بعد الطلاق مدَّة ثلاثة أشهر.
س ٦٦٢ ـ قامت امرأة بعملية استئصال للرحم وقطع أنابيبها، فأصبحت من الناحية الطبيَّة عاقراً لا يمكنها الحمل بحال. فإذا طلقت هذه المرأة، هل يجب عليها أنْ تعتدَّ أو أنها بحكم اليائسة والصغيرة؟
ج ـ المرأة التي استأصلت رحمها وهي لا تزال في سن من تحيض من النساء، عليها أنْ تعتدَّ بعد الطلاق وإنْ كانت على يقين من عدم الحمل. ١٠شعبان١٤١٢
س ٦٦٣ ـ عقدت فتاة على شاب كان يجامعها بعد العقد من الدبر، ثم طلّقها، فزُوِّجت قبل انتهاء عدَّتها من شخص آخر، ما حكم هذه الفتاة؟
ج ـ لا يوجب الإدخال في الدبر العدَّة بنظرنا، وإنْ كان الاحتياط المستحب في الاعتداد. أضف إلى ذلك، على فرض وجوب العدَّة وحرمة التزويج، لا يلزم الإعلام، بل يحرم في بعض الحالات. ١١جمادىالأولى١٤١٦
س ٦٦٤ ـ الرجل الذي طلق زوجته مرَّتين ويعلم أنَّه لو طلقها ثالثة