منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٤ - l الرضاع
ثامناً: أخوال وخالات المرضعة ولو من الرضاع.
تاسعاً: أولاد زوج المرضعة الذي له اللبن وإنْ نزلوا وكانوا أولاده بالرضاعة.
عاشراً: أبوا زوج المرضعة الذي له اللبن وإنْ علوا.
حادي عشر: اُخوة وأخوات زوج تلك المرضعة الذي له اللبن وإنْ كانوا من الرضاع.
ثاني عشر: أعمام زوج المرضعة الذي له اللبن وعماته وأخواله وخالاته وإنْ علوا وكانوا من الرضاع.
وهناك آخرون غير هؤلاء سيأتي ذكرهم في المسائل التالية.
مسألة ٦٤٠ ـ إذا أرضعت امرأة طفلا لا تصبح محرماً على إخوته، وكذلك لا يصبح أقاربها محرماً على إخوة أو أخوات الرضيع.
مسألة ٦٤١ ـ إذا أرضعت امرأة طفل رجل ما، لم يجز لذلك الرجل أنْ يتزوَّج من بنات المرضعة الأُخريات أو من بنات زوجها صاحب اللبن، وهذه المحرمية ليست من باب «الرضاع لحمة كلحمة النسب»، لأنّ اُخت الولد ليس لها عنوان خاص من المحارم لتحرم بسبب هذا العنوان، بل حرمة الزواج منها إما لأنّها بنت أو لأنّها ربيبة، فإنّ تعميم أدلَّة الرضاعة بالتنزيل يختص بعناوين معينة، إلاّ على قول من يرى عموم التنزيل، ولكن المعروف بين المحققين من الفقهاء هو عدم العموم، بل الحرمة تقوم على دليل خاص «لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولا في أولاد صاحب اللبن». إلاّ أنّه إذا أرضعت الأُم