منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٠ - تغيير الجنس
فرض أنّ إسقاطه لا يؤدي به إلى الموت بل يحفظ في جهاز باعتباره بلغ ستة أشهر ويحتمل بقاؤه حياً، فهل يجوز مثل هذا العلاج؟
ج ـ في حالة السؤال، حيث يراد إخراج الطفل حيَّاً، وأنّ إخراجه لا يؤدي إلى موته حتماً من الناحية العلمية، وأنّ إنقاذ حياة الأُم وإزالة خطر الموت عنها يتوقّف على إخراج الطفل، فالظاهر جواز معالجتها بهذه الطريقة التي ينصح بها الأطباء ولا مانع منها، ولا يلزم على الأُم أنْ تفتدي نفسها ببقائه في بطنها، بل سيحفظ خارجها ولا يكتب عليه الموت حتماً.
س ٦٣٦ ـ في قضية تحديد حالات الاضطرار، هل يكفي تحذير الأطباء الأخصائيين في الأمراض النسائية والولادة بالنسبة إلى حمل امرأة ما (كالأخطار الجسمية والصحية والمشاكل المحتملة في الجنين)؟
ج ـ لما كان تحذيرهم يفضي إلى احتمال ظهور أخطار من هذا القبيل، فهو يكفي فضلا عن الوثوق به.
تغيير الجنس
س ٦٣٧ ـ المرأة والرجل والخنثى التي يمكنها تغيير جنسها بعملية جراحية للالتحاق بأحد الجنسين، وكذلك النساء والرجال ممَّن يمتلك علامات الرجولة والأنوثة بوضوح، إلاّ أنّه يرغب في تغيير جنسه، وبتعبير أوضح: لديهم حالة تنقيص الجنس (لما يجدونه في