منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٤ - l التلقيح والحمل الصناعي
نطفة الزوج على نحو يكون الطفل من نطفة الزوج نفسه.
مسألة ٦٢٠ ـ مزج نطفة الزوج ببويضة امرأة أخرى خارج الرحم وزرعها في رحم الزوجة أو صاحبة البويضة أو امرأة ثالثة، لا مانع منه ظاهراً، لأنّه ليس زنا وليس إدخالا للمني في رحم امرأة أجنبية. فإذا ولد طفل بهذه الطريقة فهو ملحق بالرجل، كما أنّ الظاهر ثبوت أمومة صاحبة البويضة لهذا الطفل في حال كان اختلاط النطفة والبويضة بطلب منها ولم تكن قد أعرضت عن البويضة (كوضعها في البنوك لينتفع بها من أراد).
س ٦٢١ ـ تعاني بعض النساء من عدم القدرة على تكوين البويضات أو دفعها للتلقيح بسبب اختلالات في المبيض أو مواده، وبالتالي تعاني هذه النساء من العقم في الوقت الذي لا توجد مشكلة في أرحامهن وبإمكان الجنين أنْ ينمو فيه، فهل يمكن لزوج امرأة كهذه أنْ يتزوج امرأة بالعقد الموقت ويأخذ بويضة منها ليلقحها بنطفته ثم ينقل الجنين إلى رحم زوجته الدائمة حتى إذا ولدت تعهّد هو وزوجته بحضانة الطفل وتربيته؟
ج ـ يجوز ذلك، وصاحبة البويضة تكون اُمه، وصاحبة الرحم تحرم عليه أيضاً باعتبارها زوجة أبيه.
س ٦٢٢ ـ شخّص الطبيب المتخصص أنْ بويضة امرأة ما ضعيفة ولا بدَّ من تقويتها ببويضة امرأة اُخرى لكي يحصل الحمل، فهل يجوز زرع بويضة امرأة أجنبية في امرأة أخرى من أجل التقوية؟ وإذا