منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٣ - l التلقيح والحمل الصناعي
من غير ولادة» وفي الحالة التي نحن فيها قد درّ عن ولادة وتشمله إطلاقات وعمومات مسألة الرضاع. ولو فرضنا اُخرجت النطفة إلى رحم صناعي ومحيط مختبري وكبرت فيه، ففي هذه الحالة يرجع الطفل إلى المرأة الأولى صاحبة البويضة أيضاً.
مسألة ٦١٦ ـ إذا زُرعت نطفة رجل ما في رحم امرأة أجنبية وتكوّن طفل من تلك النطفة، فإنْ كان ذلك العمل قد حصل عن شبهة، كما لو ظنوا أنّها زوجته وظنت المرأة أنّه من زوجها، ثم اتضح أنّه ليس من الزوج، فلا إشكال في ذلك والطفل هو من هذين الزوجين شرعاً، وله كلُّ أحكام البنوَّة.
مسألة ٦١٧ ـ إذا لم يكن للمبيض القدرة على تكوين البويضات ودفعها إلى داخل الرحم، جاز إخراج البويضة بعملية جراحية وتلقيحها بنطفة الزوج خارج الرحم، ثم إعادتها إلى رحم المرأة.
مسألة ٦١٨ ـ يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم اصطناعي مع بويضة اصطناعية بهدف التوليد، وإذا ولد طفل عن هذا الطريق (طفل مختبري) فهو يرجع إلى صاحب النطفة، ولكنه سيبقى بلا اُم. وبشكل عام يعتبر صاحب النطفة أباً إلاّ في حال النطفة غير المشروعة، كالزنا.
مسألة ٦١٩ ـ يجوز تقوية نطفة الزوج بنطفة رجل آخر (معروف أو غير معروف) وزرع هذه النطفة المُقواة في رحم المرأة، بحيث تكون النطفة الأخرى كالدواء المقوي ليس لها دور إلاّ التقوية وتستهلك في