منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥١ - الزواج الموقت (المتعة)
مسألة ٥٩٥ ـ يجوز للرجل أنْ يعقد بالعقد الدائم على المرأة التي كانت زوجته بالعقد المنقطع ولم تنته عدتها بعد.
س ٥٩٦ ـ تدَّعي امرأة زواجها من رجل بالعقد الدائم، وما لديها من الأدلَّة هو مجرد إقرار بالعقد الموقت وانقضاء المدة. والمرأة تعترف بالزواج الموقت ابتداءً ولكنها تقول إنّ زواجاً دائماً قد تمّ أيضاً. فالملاحظ هو أنّ الطرفين قد قررا الزواج الدائم من بعد زواجهما الموقت، ولكن الزوج يدَّعي الآن أنّه على فرض حصول العقد الدائم، فهو باطل لحصوله قبل انقضاء العقد الموقت. نظراً للأُمور أعلاه، لمّا كان الطرفان على عقد موقت قبل الدائم، وكانا يقصدان صراحة العقد الدائم وقد صمما عليه من خلال تحديد المهر وإجراء الصيغة وغير ذلك، فإذا ثبت جريان العقد الدائم قبل انقضاء العقد الموقت، فبملاحظة التخلي عملياً عن العقد الموقت عند انعقاد العقد الدائم، هل بالإمكان اعتبار العقد الدائم باطلا؟
ج ـ بحسب رأينا الأخير، يصح وينفذ عقد النكاح الدائم في المدة الباقية من العقد الموقت، بالنظر للعمومات والإطلاقات العامّة للعقود والخاصة للنكاح، وما جاء في بعض الروايات وفتاوى الأصحاب من الحكم ببطلان العقد الثاني فهو يتعلَّق بزيادة المهر والمدَّة أو ما هو أعم من ذلك، وعقد موقت آخر في أثناء تلك المدَّة الباقية لمدة تأتي من بعد انقضاء المدَّة الأُولى ولا تشمل حالة هذا السؤال، كما