منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٤ - شرائط العقد
ج ـ لأنَّ فقدان البكارة لم يحصل بالزواج فهي كالباكرة، ويبقى إذن الأب والولي شرطاً في زواجها. ١٨ذوالحجة١٤١٦
س ٥٧٢ ـ الأُم القيّمة على ابنتها غير البالغة، هل يجوز لها أنْ تعقد عليها لأحد بالعقد الموقت؟ وإنْ لم يجز فهل تكون الصيغة التي تمَّت باطلة؟
ج ـ العقد الموقّت للفتاة غير البالغة إنَّما يصح بإذن منأبيهاأو اُمها أو جدّها لأبيها أو حاكم الشرع، وذاكشريطة أنْ يكون في مصلحتها، بل في حالة حاكمالشرع، يضاف إلى المصلحة أنَّ هناك مفسدة فيالترك. ٢٦محرم١٤١٨
س ٥٧٣ ـ هناك شروط في استمارات الزواج تُعطي للمرأة وكالة أو حقَّاً في التوكيل في أنْ تطلِّق نفسها أو تطالب بالطلاق، فهل هذه الشروط شرعية وجائزة؟
ج ـ كلُّ الشروط الواردة في استمارة الزواج الإسلامي صحيحة (وهي ترجع في الحقيقة إلى شرطين: أحدهما: اشتراط المرأة على الرجلإعطاء مقدار من المال، والثاني: توكيل الرجل المرأة وإذنه في توكيلها آخرين مع إسقاط حقّه في العزل في مسألة الطلاق)، لأنَّ هذه الشروط لا تخالف الشريعة ولا تتعارض مع مقتضى العقد. ٢٥رمضان١٤١٤