منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٩ - عقد النكاح
مسألة ٥٦١ ـ لا يشترط في الوكيل أنْ يكون رجلا بل يجوز للمرأة أنْ تجري صيغة النكاح بالوكالة عن الزوجين.
مسألة ٥٦٢ ـ يجوز لفرد واحد أنْ يتولَّى إجراء عقد النكاحـالدائمأو المنقطعـ عن الجانبين، وكذا يجوز للرجل أنْيكونوكيلاعن المرأة ثم يزوّجها لنفسه بشكل دائمأومنقطع،ولكنَّالأحوط استحباباً أنْ يتولَّى إجراء العقد شخصان.
س ٥٦٣ ـ ما رأي سماحتكم بالمعاطاة في عقد النكاح؟ المقصود: ما هو معيار حليّة النكاح، أهو مجرّد التلفّظ بـ «أنكحت» أم يكفي مجرّد النية وقصد الإنشاء والرضا القلبي من قبل الطرفين؟ فإنْ كان المعيار هو الأول، فهل يعتقد سماحتكم بأنَّ مجرّد التلفظ بكلمة «أنكحت» يؤدي إلى الحلية؟ وإنْ كان المعيار هو روح الاتفاق وقصد إنشاء الطرفين للعقد، فما الداعي هنا إلى لفظ بعينه؟ أضف إلى ذلك أنَّ بالإمكان معرفة قصد ورضا الطرفين من خلال الحركات بدل تلك الألفاظ.
ج ـ يشترط في الزواج رضى الطرفين وإجراء صيغة العقد، ولا تصح المعاطاة فيه، وعدم صحتها فيه إجماعية، بل إنَّ ما ارتكز في أذهان العقلاء هو عدم صحتها، وما ذكره الإمام ـ سلام الله عليه ـ في بحوثه الفقهية يتعلق بإمكان ذلك وثبوته، لا بإثباته ووقوعه. ١٨محرم١٤١٧