منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٧ - l القرض
٠.مسألة ٥٠٤ ـ إذا لم يكن للمدين أموال غير منزله الذي يسكن فيه وأثاثه ووسائله التي يحتاج إليها فلا يمكن للدائن مطالبته بالدين بشرط أن لايكون المدين قد حصل على منزله وأثاثه من أموال الدائن أو أن أموال الدائن لم يكن لها تأثير معتدٍّ به في تحصيل المنزل والأثاث، وفقر المدين لم يكن ناشئاً عن الإفراط والتفريط في التجارة، وعلى الدائن الصبر حتى يتمكن المدين دفع ديون إليه.
مسألة ٥٠٥ ـ المدين لعدَّة غرماء يطالبون بطلبهم ولديه القليل من المال، له أنْ يعطي هذا المال لأيٍّ منهم، ولكنه إذا قسَّمه بينهم كان ذلك أفضل. وهكذا المفلس قبل أنْ يحجر عليه حاكم الشرع، فإنّه يستطيع إعطاء ذلك المبلغ لأيٍّ من الغرماء، إلاّ أنّه في كلا الحالتين يجب ألاّ يكون ذلك إضراراً ببقية الغرماء، وإلاّ فإنّ ولايته على المال تحكمها قاعدة لا ضرر.
مسألة ٥٠٦ ـ من كان له دين عند شخص أفلس، وكانت عين ماله لدى المدين، جاز له شرعاً استردادها أو الإسهام مع بقية الغرماء بنسبة طلبه، ولو فرضنا أنّه استطاع استرداد ماله بشكل من الأشكال، فإنّه لن يكون مديناً لبقية الغرماء.
س ٥٠٧ ـ إذا أفلس شخص نتيجة إعطائه أرباح مال المضاربة، وكان الغرماء هم أنفسهم الذين كانوا يأخذون منه الأرباح حتى أخذ أكثرهم من الأرباح ما يعادل المبلغ الذي أعطوه إليه للمضاربة به أو أكثر (ومن دون أنْ يتّجر العامل بالمال)، فكيف يكون دين هذا