منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٢ - المساقاة
تلك المنطقة فلا بدَّ من تحديد نوع الزرع المراد، إلاّ أنْ يكون هناك طريقة معهودة من الزراعة فيجري حينذاك العمل بهذه الطريقة.
الثامن: أنْ يعيّن المالك الأرض التي تجري عليها المزارعة، فإذا كانت عنده عدة اراض مختلفة في الزارعة وقال للزارع: «ازرع واحدة من هذه القطع» ولم يعيِّن بطلت المزارعة.
التاسع: يجب أنْ يعيَّنا ما يقع على كلِّ واحد منهما من التكاليف، أمَّا إذا كانت نفقات كلٍّ منهما معلومة لم يجب التعيين.
المساقاة
مسألة ٤٩٢ ـ المساقاة هي أنْ يتعاقد شخص مع آخر بأنْ يسلِّم له أشجاراً مثمرة ـ يملّكها أو يملك منافعها أو يتولَّى هو أمرها ـ من أجل أنْ يسقيها ويصلح شأنها لمدَّة معينة، لقاء حصَّة محدَّدة من ثمرها.
مسألة ٤٩٣ ـ لا تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة كشجر الخلاف والصفصاف، ولكن لا إشكال في الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء أو الأشجار التي ينتفع بزهورها.
مسألة ٤٩٤ ـ يجب أنْ تكون مدة المساقاة معلومة، وتصح إذا تحدَّدت بدايتها، وكان آخرها موسم قطف الثمار.
مسألة ٤٩٥ ـ يجب تعيين حصَّة كلِّ واحد بأنْ يكون له النصف أو الثلث وما شابه، فلو قررّا جعل مائة كيلو ـ مثلا ـ من الثمار للمالك