منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٠ - l المضاربة
أنّه في حال حصول خسارة فإنّ العامل هو الذي يتحملها عن صاحب المال، بالإضافة إلى دفعه مبلغاً من المال عند رأس كل شهر حتى تنتهي المدة ويجري الحساب. ١٣محرم١٤١١
س ٤٧٢ ـ يدفع شخص مبلغاً وفَّره إلى تاجر أو صناعي من أجل تشغيل المال واستلام أرباح شهرية منه (والربح محدَّد للتاجر من خلال القرائن بطبيعة الحال)، فهل هذه الطريقة من الاسترباح جائزة؟ وهل هناك من سبيل أفضل في الشرع؟
ج ـ لا مانع منها إذا كانت بشكل القرض الاستثماري أو المضاربة بشروطها أو الشركة يأخذ كلُّ منهما الأرباح بنسبة ماله. ٢٥جمادىالثانية١٤١٦
س ٤٧٣ ـ أعطى ولي الصغير كلَّ أمواله النقدية للمضاربة، ولمّا رأى أنَّ المضارب لم يلتزم بتعهداته فسخ العقد. والآن:
١ ـ مرت أكثر من سنة ولم يعط المضارب مال الصغير، وقد انخفضت خلال هذه الفترة القيمة الحقيقية للمال المذكور إلى النصف، فهل يجوز للولي مطالبة المضارب بالضرر الحاصل بسبب تعلله في أداء المال عمداً؟ وهل يجوز ذلك شرعاً؟
٢ ـ في حال إرجاع القضية إلى المحاكم، تستقطع نسبة اثنين بالمائة من مجموع المال المطلوب كضريبة عن متابعة المحاكم للقضية والبتّ فيها، طبقاً لنظام المرافعات. فإذا تمَّ الحكم ووصلتنا