منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٦ - زكاة الفطرة
مسألة ٣٨٢ ـ إذا ولد له مولود بعد غروب ليلة عيد الفطر، أو صار أحد من عياله بعد الغروب لم يجب عليه دفع فطرته، وإنْ كان يستحب أنْ يعطي فطرة كل من يعد من عياله بعد غروب ليلة عيد الفطر إلى ما قبل الظهر من يوم العيد.
س ٣٨٣ ـ على من تكون زكاة فطرة الضيف في ليلة عيد الفطر؟
ج ـ على الضيف نفسه وإنْ دخل قبل الغروب، إذ لا يصدق أنَّه من عيال المضيف بمجرد تناوله الطعام والإفطار في ليلة واحدة، ولكن يمكن للمضيف أنْ يدفع فطرة الضيف بإذنه ورضاه. ١٨ذوالقعدة١٤١٤
س ٣٨٤ ـ من يدفع زكاة فطرة الضيف النازل قبل غروب ليلة عيد الفطر برضى صاحب الدار؟
ج ـ الضيف نفسه، إلاّ أنْ يريد البقاء عدَّة أيام بحيث يعد من عيال صاحب الدار.
س ٣٨٥ ـ من يدفع زكاة فطرة الجنود الذين يعيشون على أرزاق الحكومة في المعسكرات، هم أنفسهم أو الحكومة؟ وهل يعتبر الجنود ممَّن تعوله الحكومة؟
ج ـ ليس على الحكومة. فإذا كان الجنود قادرين على الدفع ويعطون أثمان الطعام فعليهم أنفسهم دفع الزكاة، وإذا كانوا يُعطون الطعام بحيث يعتبرون ممَّن تعوله الحكومة، فالأحوط أنّ الزكاة عليهم أيضاً، وإنْ كان عدم وجوبها عليهم بالذات لا يخلو من وجه كذلك.