منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٣ - مصرف الزكاة
مصرف الزكاة
مسألة ٣٧١ ـ يجوز صرف الزكاة في ثمانية موارد:
الأول: الفقير، وهو من لا يملك مؤونة السنة لنفسه وعياله. وأما من يملك رأس مال أو ملكاً أو حرفة تؤمِّن له مؤونة سنته فليس بفقير.
الثاني: المسكين، وهو أشدُّ حالا من الفقير.
الثالث: العاملون على الزكاة، وهم الجباة الذين يعيّنهم الإمام أو نائبه للقيام بتحصيل الزكاة وحفظها ومحاسبتها وتأديتها إلى الإمام أو نائبه أو من يستحقها.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم الكفار الذين لو اُعطوا من الزكاة مالوا إلى الإسلام أو أعانوا المسلمين في الحرب والقتال.
الخامس: شراء العبيد وعتقهم.
السادس: الغارمون، وهم العاجزون عن تسديد ديونهم.
السابع: في سبيل الله، وهي الأعمال ذات المنفعة الدينية كبناء المساجد، أو ذات المنفعة العامة للمسلمين كإقامة الجسور وتعبيد الطرق، وكل ما هو في صالح الإسلام بأي شكل كان.
الثامن: ابن السبيل، أي المسافر الذي انقطع في سفره ونفدت نقوده.
وقد جاءت أحكام هؤلاء جميعاً في رسالتنا (مصباح المقلّدين).
مسألة ٣٧٢ ـ لا يجب على من يدفع الزكاة أنْ يخبر الفقير بأنَّ المدفوع زكاة، بل إذا كان الفقير ممَّن يمنعه الحياء عن أخذ الزكاة، يستحب إعطاؤه بصفة هدية، ولكن يجب أنْ ينوي بها الزكاة.