منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٦ - ٤ ـ الحلال المختلط بالحرام
٢ ـ المعدن
مسألة ٣٤٨ ـ إذا بلغت المعادن المستخرجة ـ كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والنفط والفحم الحجري والفيروزج والعقيق والزاج والملح وغيرها ـ حدّ النصاب وجب دفع خمسها.
مسألة ٣٤٩ ـ يعتبر الجص والكلس وطين غسل الرأس والطين الأحمر من المعادن على الأحوط وجوباً ويجب فيها الخمس.
مسألة ٣٥٠ ـ من كان عمله استخراج المعادن وأدَّى خمس المعدن الذي استخرجه، لا يجب عليه خمس آخر في دخله. فإذا زاد عنده شيء من دخل المعدن بعد مرور سنة وإخراج المؤونة، لا يجب عليه خمسه، وكفاه ما أعطاه سابقاً من خمس المعدن.
٣ ـ الكنز
مسألة ٣٥١ ـ الكنز هو المال المخبّأ في الأرض أو الشجر أو الجبال أو الجدار، بحيث يُدعى كنزاً.
مسألة ٣٥٢ ـ إذا اكتشف كنزاً في أرض لا يملكها أحد، فالمال له، وعليه خمسه.
٤ ـ الحلال المختلط بالحرام
مسألة ٣٥٣ ـ إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام بحيث لا يمكن تمييزهما، ولم يعرف مقدار المال الحرام ولا صاحبه، وجب دفع