منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٥ - ١ ـ أرباح المكاسب
في العام التالي وجب فيه الخمس وإنْ لم يكن قد بلغ مقدار رأس مال السنة السابقة. ٢٥جمادىالثانية١٤١٦
س ٣٤٥ ـ شخص مدين لديه مبلغ من المال عند رأس السنة، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ؟ وكيف؟
ج ـ إذا كان يريد تسديد دين حالٍّ بهذا المبلغ ولم يكن قد استدانه لرأس المال فلا خمس فيه، وإلاّ وجب دفع الخمس، لأنّه زائد على مؤونة السنة. ٢٧رمضان١٤١٧
س ٣٤٦ ـ إذا تأخَّر مرتَّب موظف حكومي عدة أشهر بسبب المشكلات الإدارية ولم يودع في حسابه، وحلَّت في هذه الأثناء سنة خمسه، فهل يجب عليه الخمس عندما يودع المال؟
ج ـ يعتبر من دخل سنة الاستلام، لا من دخل السنة الماضية، لأنَّ الأمر لم يكن بيده ولم تكن هناك فائدة عملية لذلك المال؟ ٧جمادىالأولى١٤١٦
س ٣٤٧ ـ تستقطع الدوائر أو المؤسسات الحكومية من الموظفينوالمستخدمين مبلغاً من مرتّباتهم كتقاعد يدفع إليهم شهرياًفيما بعد عندما يتقاعدون، فهل هناك خمس في هذا المالالذييستقطع من إليه بعد تقاعده؟ ولو فرضنا وجوب الخمسفيه، فهليجب تخميسه فوراً أو يعتبر من أرباح السنة التي يدفع فيها؟
ج ـ يعتبر من أرباح السنة التي يدفع فيها. ٢٠شعبان١٤١٦