منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٢٧ - ٨ ـ الحقنة
وظيفتها التيمم، فصومها باطل.
س ٢٩٢ ـ ما حكم صيام من استيقظ قبل أذان الصبح في شهر رمضان وهو محتلم ولم يكن بمتسعه الاغتسال؟
ج ـ عليه التيمم في ضيق الوقت ويصح صيامه. ٢٨رمضان١٤١٦
س ٢٩٣ ـ أنا امرأة بدأت عادتي الشهرية قبل مجيئي إلى دار زوجي بثلاث سنوات، إلاّ أنّني لم أعلم بوجوب غسل الحيض، وإنَّما كنت استحم تحت الدوش وأصلّي على النبي وآله، وكنت أصوم أيضاً وأذهب أيام العادة إلى المسجد، فهل يجب أنْ أقضي صلاتي وصومي؟
ج ـ على الرغم من أنَّ الغسل بالشكل الذي جاء في السؤال مبرئ للذمة ظاهراً (لوجود قصد القربة وكون الجهل سببه القصور الذي يستدعي السعة ورفع التكليف) إلاَّ أنَّ الاحتياط بقضاء الصلاة تدريجاً بلا مشقّة وحرج أمر مستحسن ومطلوب، وإنْ لم يكن إلزامياً. وأمَّا بالنسبة إلى الصيام فهو صحيح بالتأكيد ولا قضاء فيه; لأنَّ البقاء على الحيض لم يكن عمداً. ٢٧شعبان١٤١٧
٨ ـ الحقنة
مسألة ٢٩٤ ـ يبطل الصوم بالحقنة بالمواد السائلة، وإنْ كانت للضرورة والعلاج، إلاَّ أنَّ استعمال التحاميل للعلاج لا إشكال فيه،