منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٤ - صلاة المسافر
الصلاة وإنْ كان ذهابه أقل من أربعة فراسخ، سواء أراد العودة في ذلك النهار وليلته أو في غيرهما.
الثاني: أنْ يقصد قطع ثمانية فراسخ من أول سفره. فعلى هذا إذا سافر إلى محل يقلُّ عن ثمانية فراسخ، وبعد الوصول إلى هناك قصد الذهاب إلى محل آخر بحيث لو ضمَّ المسافتين لبلغتا ثمانية فراسخ، فحيث إنّه لم يقصد قطع هذه المسافة من حين خروجه أولا، يجب أنْ يتمَّ صلاته، ولكن إذا أراد من ذلك المكان قطع ثمانية فراسخ اُخرى أو قطع مقدار يكون مع طريق العودة ثمانية فراسخ فعليه قصر الصلاة.
الثالث: ألاَّ يعدل المسافر ـ في أثناء الطريق ـ عن عزمه على قطع المسافة الشرعية، فإنْ عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد ولم يكن مجموع ذهابه وإيابه يساوي ثمانية فراسخ وجب أنْ يتمَّ صلاته.
الرابع: ألاَّ يقصد المرور بوطنه أو البقاء في مكان عشرة أيام أو أكثر قبل قطع ثمانية فراسخ، فإذا أراد أنْ يمرَّ بوطنه أو يقيم في محل عشرة أيام قبل بلوغ ثمانية فراسخ وجب أنْ يتمَّ صلاته.
الخامس: أن لايكون مسافراً من أجل فعل الحرام، فلو سافر ليرتكب المحرّم، كما لو سافر للسرقة، وجب عليه الإتمام، وكذا لو كان سفره حراماً، كما لو كان السفر مضراً به أو كان المسافر إمرأة سافرت بدون إذن زوجها ولم يكن السفر واجباً عليها وكان مخالفاً لشؤون اُسرة الزوج أو خرجت معترضة أو أضرّ خروجها بما يجب