رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - المقام الثاني في المنجّزات
] في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه[
استدلّ للقول بالثلث بأخبار قد عرفت من جامع المقاصد[١] دعوى تواترها وهي طوائف:
إحداها:
ما دلّ على أنّ للرجل عند موته ثلث ماله بقول مطلق:
منها صحيح يعقوب بن شعيب عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال ٧:
«له ثلث ماله»[٢] .
ومنها صحيحة عليّ بن يقطين: ما للرجل من ماله عند موته؟ قال٧:
«الثلث، والثلث كثير»[٣] .
ومنها خبر عبدالله بن سنان:
«للرجل عند موته ثلث ماله ـ وقال بعد ذلک : ـ وإن لم يوص فليس على الورثة إصغاؤه»[٤] .
ومنها خبر البحار:
«الوصيّة على كلّ مسلم ـ ثمّ قال : ـ ليس للميّت من ماله إلّا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث»[٥] .
ومنها خبر العلل الوارد في الإقرار في المرأة التي استودعت رجلا من الأنصار ففي ذيله:
«فإنّما لها من مالها ثلثه»[٦] .
[١] ـ عرفت في الصفحة ١٢٠، الرقم ٥، جامع المقاصد :١٠ .٢٠٦
[٢] ـ الكافي :٧ ١١، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث ٣ ـ الفقيه :٤ ١٣٦ / ٤٧٣، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به، الحديث٢ ـالتهذيب :٩ ٢٢٤ / ١١٣، باب الوصيّة بالثلث و...، الحديث٢ ـ الاستبصار:٤ ١١٩ / ٤٥٢، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث ٢ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٢ / ٢٤٥٧١، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٠، الحديث .٢
[٣] ـ التهذيب :٩ ٢٨٢ / ٢٨٢، باب من الزيادات، الحديث ٣٣ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٤ / ٢٤٥٧٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب١٠، الحديث .٨
[٤] ـ التهذيب :٩ ٢٨١ / ٢٨١، باب من الزيادات، الحديث ٣٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٣ / ٢٤٥٧٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب١٠، الحديث ٧. وفي المصادر: «إمضاؤه».
[٥] ـ بحار الأنوار :١٠٠ ٢٠٧ / ١٨، نقله المجلسي عن الهداية للصدوق: .٨١
[٦] ـ الكافي :٧ ٤٢، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث ٣ ـ الفقيه :٤ ١٧٠ / ٥٩٥، باب إقرار المريض للوارث بدين، الحديث ٤ ـ التهذيب:٩ ١٨٩، باب الإقرار في المرض، الحديث ٦ ـ الاستبصار :٤ ١١٢ / ٤٣١، باب الإقرار في حال المرض، الحديث ٧ ـ وسائل الشيعة :١٩٢٩١ / ٢٤٦٢٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦ الحديث ٢ ـ و:٢٣ ٢٧٨ / ٢٩٥٦٦، كتاب الأيمان، الباب ٤١، الحديث .١