١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

لأنّ الكلام في الإمضاء الشرعيّ.

فإن قلت: مرجع الشکّ في المقام إلى الشکّ في شرطيّة صحّة المعاملة بإجازة الوارث أو مانعيّة ردّه والعموم المذكور لايفي بنفي ذلک، بل هو مثبت لأنحاء السلطنة على الوجوه الثابتة في الشرع، مثلا إذا شکّ في جواز بيعه لماله فهو دالّ على جوازه، لكن بعد كون ذلک البيع واجدآ لجميع الشرائط فاقدآ لجميع الموانع. وكذا بالنسبة إلى غيره من أنحاء التصرّفات.

وأمّا إذا شکّ في كون التصرّف على الوجه الفلانيّ ماضيآ شرعآ أو لا، فلايجوز التمسّک في جوازه بالعموم المذكور، وهذا ما يقال من أنّ هذا العموم ليس مشرّعآ لمعاملة مشكوک الشرعيّة، ولذا يورد على من تمسّک به لإثبات صحّة المعاملات أو لنفي اعتبار العربيّة أو الماضويّة أو الترتيب أو نحو ذلک، كاعتبار القبض في الرهن والوقف بأنّه لايثبت مشروعيّة المعاملة المعاطاتيّة، وإنّما يدلّ على جواز المعاملة ونفوذها بعد العلم بمشروعيّتها من حيث هي بدليل آخر، ففي المقام أيضآ إذا شككنا في صحّة التصرّف مع عدم إجازة الوارث أو مع منعه فلايمكن إثباتها بالعموم المذكور.

قلت: أوّلا نمنع عدم جواز التمسّک به لنفي الشرائط والموانع المشكوكة؛ إذ هو دالّ على التسلّط على أنحاء التصرّفات. ومن المعلوم أنّ الهبة مثلا من جملتها كالأكل والشرب وهما مؤثّران في نظر العرف للنقل والانتقال، فإذا شکّ في اعتبار شيء منهما شرعآ يقال: إنّه مسلّط بمقتضى العموم على هذا النحو من التصرّفات، ولازمه عدم شرطيّة ما شکّ في شرطيّته.

نعم، لو اخترع معاملة لم تكن معدودة من التصرّفات العرفيّة ولا الشرعيّة، فالعموم لايثبت صحتها؛ لأنّه في الحقيقة إثبات للموضوع لا الحكم، وهو مثبت للحكم بعد إحراز موضوعه. وهذا بخلاف ما إذا كان الشکّ في الشرطيّة أو المانعيّة؛ فإنّ الموضوع محرز عرفآ، وهو المعاملة العرفيّة المشكوک اعتبار شيء فيها شرعآ.

وثانيآ نقول: فرق بين المقام وما ذكر من الشکّ في الشرطيّة والمانعيّة في سائر المقامات؛ فإنّ المعاملة في المقام واجدة لجميع ما يعتبر فيها وإنّما الشکّ في توقّف تأثيرها على إمضاء الغير وعدمه، ولازم التوقّف عدم سلطنة المالک على ماله بخلاف سائر المقامات، فإنّه لايلزم من توقّف المعاملة على الصيغة أو العربيّة عدم سلطنة المالک؛ إذ أمرهما بيده فاعتبار الشارع لهما في صحّة المعاملة غير منافٍ للسلطنة بخلاف اعتبار إجازة الغير.