١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

ويحتمل الفرق بين ما لو كان خارجآ من الثلث حين التصرّف فيحكم ظاهرآ بالنفوذ؛ لما ذكر من عدم تعلّق الحقّ ولأصالة بقاء المال على حاله، وبين ما لو كان الثلث أنقص فلا يحكم بالصحّة؛ لأصالة عدم تجدّد المال بعد ذلک، فالأقوى عدم الحكم ظاهرآ بالنفوذ؛ لأنّ الشرط فيه هو وفاء الثلث حين الموت، وهو غير معلوم. وأصالة بقاء المال لاتجدي؛ لأنّها من الأصول المثبتة، وعدم تعلّق حقّ الوارث بأزيد من الثلثين الموجودين لايثمر؛ لأنّ الشرط هو الخروج حين الموت لا الوفاء حين التصرّف.

هذا، وعلى أيّ حال لايجوز للميّت أنيتصرّف في ذلک المال تصرّفآ منافيآ للتصرّف الأوّل، بأن يرجع في تصرّفه إذا كان من التصرّفات اللازمة بدعوى أنّ النفوذ غير معلوم والأصل البقاء على ملكه، فإنّه لازم من قبله، نظير الأصيل في البيع الفضولي قبل الإجازة ـ على القول باللزوم بالنسبة إليه ـ بل المقام أولى بذلک، بل يمكن أن يدّعى أنّه لو علم عدم الخروج من الثلث وأنّ الوارث لايجيز، لايجوز له الرجوع أيضآ؛ لعموم ما دلّ على لزوم ذلک التصرّف في حقّه، فتأمّل؛ فإنّه مع العلم بذلک يعلم بقاء المال على ملكه فلا مانع من التصرّف فيه.

]ممنوعيّة المريض عن التصرّف في الزائد لايستلزم ثبوت حقٍّ [

ثانيهما: أنّ الممنوعيّة عن التصرّف في الزائد لايستلزم ثبوت حقّ للوارث في عين مال المريض، بحيث يكون تصرّفه فيه تصرّفآ في متعلّق حقّ الغير، بل هو أعمّ من ذلک ومن أن يكون تعبّدآ شرعيّآ، وإن كان الحكمة في جعل الحكم كذلک مراعاة جانب الوارث والتوفير عليه، فالمال باقٍ على الطلقيّة للمورّث ما دام فيه الروح، كما في الوصيّة؛ حيث إنّ ممنوعيّته من التصرّف على الزائد عن الثلث لايدلّ على ثبوت حقّ للوارث في المال مادام حيّآ، وجواز الإجازة حال الحياة على القول به لايستلزم ثبوت الحقّ.

وعلى هذا، فلو أسقط الوارث حقّه عن المال لايؤثّر شيئآ؛ لعدم الحقّ له، فله بعد ذلک الردّ بخلاف ما لو قلنا بثبوت الحقّ له، فإنّ إسقاطه يوجب النفوذ.

وممّا ذكرنا من عدم ثبوت الحقّ وأنّ المنع تعبّد شرعيّ يظهر أنّ ثبوت المنع في المنجّزات لايستلزم المنع عن الإقرار فيما زاد على الثلث وبالعكس إذا لم نجعل الإقرار من المنجّزات؛ إذ التعبّد إذا ثبت في واحد من المقامين لاينفع في المقام الآخر، بخلاف ما إذا كان كاشفآ عن ثبوت الحقّ، فإنّ اللازم عليه الاطّراد، كما لايخفى.