١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

«يبدأ بالعتق فينفذه»[١] .

وخبر محمّد بن مسلم عن رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال ٧:

«إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق».[٢]

والجواب أنّه يمكن حمل الأخبار المذكورة على العتق المنجّز وكان المراد نفوذه من الأصل، بناءً على مختارنا، مع أنّ مورد الخبرين الأوّلين تقدّم العتق، ولا دلالة فيهما على أنّ الحكم كذلک وإن كان متأخّرآ.

وأمّا وجه القول بوجوب الأخذ بالأخيرة فهو الخبر المتقدّم[٣] ، مضافآ إلى ما عن الكركي[٤] من أنّ

الأصل في الوصيّة أن تكون نافذةً، فيجب حملها ما يقتضي
النفوذ بحسب الإمكان، وإنّما تكون الثانية نافذةً إذا كان متعلّقها الثلث الذي يجوز للمريض الوصيّة به، فيجب حملها عليه، كما يجب حمل إطلاق بيع الشريک النصف على استحقاقه؛ حملا للبيع على معناه الحقيقي.

وحينئذٍ فيتحقّق التضادّ في مثل ما لو قال: «أوصيت بثلث لزيد وبثلث لعمرو»، فيكون الثاني ناسخآ للاوّل فيقدّم. وأولى منه ما لو قال: «ثلث مالي»، ثمّ فرّع عليه أنّه لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس وانتفت القرائن، يكون الوصيّة الأخيرة رافعةً لأوّل، مع اعترافه بأنّه مخالف لما صرّح به جميع الأصحاب.

وأورد عليه في الجواهر[٥] بما حاصله: أنّ التعلّق بالثلث ليس من باب الانصراف القصديّ وبجعل


[١] ـ الكافي :٧ ١٧، باب من أوصى بعتق و...، الحديث ٣ ـ الفقيه :٤ ١٥٨ / ٥٤٧، باب الوصيّة بالعتق و...، الحديث ٥ ـ التهذيب :٩ ٢٥٤ / ،٢٠٢باب وصيّة الإنسان لعبده و...، الحديث ١١ ـ الاستبصار :٤ ١٣٥ / ٥١٠، باب من أوصى بحجّ وعتق و...، الحديث ٣ ـ وسائل الشيعة :١٩٤٠٠ / ٢٤٨٤١، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٧، الحديث .٢

[٢] ـ الكافي ١٦:٧، باب من أوصى بعتق و...، الحديث ١ ـ التهذيب :٩ ٢٥٤ / ٢٠٠، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث ٩ ـ وسائلالشيعة :١٩ ٤٠٠ / ٢٤٨٤٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ٦٧، الحديث .٤

[٣] ـ المتقدّم في الصفحة ١٩٨، الرقم .١

[٤] ـ جامع المقاصد :١٠ .١٢٢

[٥] ـ الجواهر :٢٨ .٣٠٧