١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

الموصي حتّى يتحقّق التضادّ بين الوصيّتين، بل من باب التعبّد الشرعيّ القهريّ.

وكذلک الحال في بيع الشريک ؛ لأنّه قد باع ما هو مالک له فينزّل عليه شرعآ، وحينئذ فإذا أوصى أوّلا فمقتضى قاعدة الإنفاذ نفوذه وتعلّقه بالثلث؛ لعدم المانع منه، بخلاف الوصيّة الثانية، فإنّها تبقى بلا محلّ، والإطلاق لايقتضي أزيد من النفوذ إذا أجاز الوارث؛ لأنّ المفروض تعلّقه بحصّة أخرى من مجموع المال التي هي للوارث بعد مشغوليّة الثلث بالوصيّة الأولى.

قلت: وأنت خبير بأنّ المحقّق أيضآ يدّعي الانصراف القصديّ، كما يظهر من ملاحظة كلامه، وإنّما غرضه أنّه إذا وجب إنفاذ التصرّف بقدر الإمكان، والمفروض أنّه تتعلّق الوصيّة شرعآ بالثلث الذي جعله الشارع للميّت فيكون متعلّق الثانية أيضآ الثلث، كما في الأولى. ولازمه كونها ناسخةً، كما لو صرّح بإرادة ثلثه في الوصيّة الثانية بعد الإطلاق في الأولى المنصرف شرعآ إلى ثلثه، فالتنزيل الشرعيّ كالقصديّ، فهو كما لو فرض أنّه وهب مالک نصف الدار ـ مشاعآ ـ النصف المشاع، ثمّ بعد ذلک وقبل القبض وهب النصف المشاع لآخر، فإنّه تبطل الأولى بالثانية ؛ لأنّ المفروض أنّه بعد باقٍ على ملكه ؛ بناءً على كون
القبض شرطآ في الصحّة، فيصدق في الهبة الثانية أنّه وهب ما كان مالكآ له كما في الأولى، مع أنّ التنزيل على نصفه الذي هو شرعيّ، ففي المقام أيضآ نقول: إنّه أوصى في الوصيّة الثانية ما يمكن إنفاذه بحمله على ما هو كذلک ولازمه النسخ.

فالحقّ في الجواب أن يقال: إنّا نمنع التعلّق بالثلث حين الوصيّة إذا لم يقصد الموصي ذلک، بل إنّما تتعلّق به شرعآ بعد الموت والمفروض تساويهما في ذلک. وما ذكر أنّ الأصل في الوصيّة الإنفاذ فيه، أنّ غاية ما يدلّ عليه الدليل الإنفاذ على حسب ما أراد الموصي إذا لم يكن مشروطآ شرعآ بشرط أو حصل الشرط وهو لم يرد في شيء من الوصيّتين إلّا حصّةً من مجموع المال، فإذا اعتبر الشارع عدم الزيادة على الثلث فلابدّ في نفوذ كلّ منهما من عدم الزيادة، والمجموع من حيث المجموع من حين الحكم بالنفوذ زائدآ على الثلث فلابدّ من التقسيط، ونحن إنّما حكمنا بالأولى فالأولى؛ لمكان الأخبار ، وإلّا فقد قلنا: إنّه لايتمّ بحسب القاعدة وأنّ مقتضاها التقسيط.

فظهر أنّ لازم من يقول بالتعلّق بالثلث حين الوصيّة أنيعترف بمقالة المحقّق المذكور.

فدعوى أنّ التعلّق الشرعيّ بالثلث من حين الوصيّة ليس كالقصديّ في أنّه يكفيه إمكان الإنفاذ، بل لابدّ