رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - المقام الثاني في المنجّزات
وهو منزّل على الثلث؛ للاجماع على عدم اعتبار القلّة بما هو.
]الطائفة[ الثالثة: ما هو مطلق في عدم النفوذ مطلقآ، أو إذا كان المقرّ له وارثآ، كخبر السكونيّ:
«كان عليّ ٧ يرّد النحلة في الوصيّة، وما أقرّ به بلا ثبت ولا بيّنة ردّه».[١]
بناءً على ما هو الظاهر من الردّ أصلا لا الردّ في الوصيّة وإجراء حكمها عليه.
وخبر القاسم بن سليمان :سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه، فقال ٧:
«لايجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين».[٢]
وخبر سعد[٣] بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ٨ قال:
«قال عليّ ٧: لا وصيّة لوارث ولا إقرار له بدين، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له عليه فليس له ذلک»[٤] .
وظاهر هذه الأخبار مخالف للاجماع، مع أنّها ضعيفة السند، فلابدّ من طرحها أو حملها على ما يأتي.
وعن الشيخ أنّه قال بعد نقل الأوّل :
الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة؛ لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة.[٥]
والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.
وقال بعد نقل الآخر :
هذا ورد مورد التقيّة، ويحتمل أن يكون المراد: لا إقرار له بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهمآ؛ لما
[١] ـ الفقيه :٤ ١٨٤ / ٦٤٦، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث ٢٧ ـ التهذيب :٩ ١٩٠ / ٨، باب الإقرار في المرض، الحديث ٨ ـ الاستبصار:٤ ١١٢ / ٤٣٢، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة، الحديث ٨ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٥ / ٢٤٦٣٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب ١٦، الحديث ١٢. وفي المصادر: «ما أقرّ به عند موته».
[٢] ـ التهذيب :٩ ٢٣٤ / ١٤١، باب الوصيّة للوارث، الحديث ٩ ـ الاستبصار :٤ ١٢٧ / ٤٧٩، باب صحّة الوصيّة، الحديث ٤، وسائل الشيعة :١٩٢٨٩ / ٢٤٦١٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٥، الحديث .١٢
[٣] ـ في المصادر: مسعدة بن صدقة.
[٤] ـ التهذيب :٩ ١٩١ / ١٠، باب الإقرار في المرض، الحديث ١٠ ـ الاستبصار :٤ ١١٣ / ٤٣٤، باب الإقرار في حال المرض، الحديث ١٠ ـوسائل الشيعة :١٩ ٢٩٥ / ٢٤٦٣٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٦، الحديث .١٣
[٥] ـ التهذيب :٩ ٢٣٤، باب الوصيّة للوارث، ذيل الحديث ٩ ـ الاستبصار :٤ ١٢٧، باب صحّة الوصيّة للوارث، ذيل الحديث .٤