التعليقة على أصول الكافي - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨٥ - (باب سؤال العالم و تذاكره)
٢- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد العجلي قالوا: قال أبو عبد اللّه ٧ لحمران بن أعين في شيء سأله: انما يهلك الناس لانهم لا يسألون.
٣- علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد اللّه بن ميمون القداح، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان هذا العلم عليه قفل و مفتاحه المسألة.
علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه ٧ مثله.
٤- علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر الاحول، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يسع الناس حتى يسألوا و يتفقهوا و يعرفوا امامهم و يسعهم أن يأخذوا بما يقول و ان كان تقية.
٥- علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لامر دينه فيتعاهده و يسأل عن دينه، و في رواية أخرى لكل مسلم.
______________________________
البيان و عجز الرجل عما أشكل عليه أمره و لم يهتد لوجهه، و في طرق العامة «شفاء
العي السؤال».
(الحديث الخامس قوله ٧: لا يسع الناس) أي يسع الناس و يكفيهم أن يأخذوا بما يقول امامهم و ان كانت أقوال امامهم تقية، و لا يسعهم و لا يكفيهم أن يأخذوا بما لم يتفقهوا فيه و لم يتعرفوه عن امامهم و ان اتفق أن وافق الحق الصريح الذي لا تقية فيه.