الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤٤ - ما ينزح من البئر التي يقع فيها دم أو بول
.........
______________________________
نعم، ورد وصفها بما[١]
في أخبار اخرى[٢]
و ليس البحث فيها، و لو كانت في ذلك الخبر موصوفة باليسيرة لكان الوصف قرينة على
بقاء الجمع على حقيقته و الاكتفاء بأقلّه- أعني الأحد عشر- على أنّه يمكن حمل
المطلق في هذا الخبر على المقيّد في تلك الأخبار؛ لاشتراك الكلّ في النزح من الدم.
ثمّ ما ذكره- طاب ثراه- في آخر كلامه من إباء العرف بين جمعي القلّة و الكثرة[٣] محلّ كلام. و تجويز حمل كلام الرضا ٧ على خلاف القانون العربي مستنكر، و سيّما إذا كان الملقى إليه مثل محمّد بن إسماعيل بن بزيع، فتدبّر.
و الفرق بين الإقرار و الوصيّة و ما نحن فيه ظاهر.
البحث السادس: قال العلّامة- طاب ثراه- في المختلف[٤] بعد ما نقل الحديث الّذي فيه الكلام:
يمكن أن يحتجّ به[٥] من وجه آخر، و هو أن يقال: إنّ هذا جمع كثرة، و أقلّه ما زاد على العشرة بواحد، فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصليّة. انتهى.
[١] في« ش»: لها.
[٢] قرب الإسناد، ص ١٧٩( ح ٦٦٣)؛ الكافي، ج ٣، ص ٦( ح ٨)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤٦( ح ٧٠٩) و ص ٤٠٩( ح ١٢٨٨)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤( ح ١٢٣)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٩٣( ح ١)؛ بحار الأنوار، ج ٨٠، ص ٢٣( ح ١).
و يأتي الحديث في آخر هذا الرسالة الشريفة.
[٣] في« ع»: الكثيرة و القليلة.
[٤] مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٩٩.
[٥] أي: بالحديث، و في مختلف الشيعة: له.