الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣١ - ما ينزح من البئر التي يقع فيها إنسان أو صعوة
[ما ينزح من البئر التي يقع فيها إنسان أو صعوة]
و أكبر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا، و أصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد، و فيما بين الإنسان و الصعوة على قدر ما يقع فيها، (١) فإن وقع فيها فأرة و لم تتفسّخ ينزح منها دلو واحد، و إذا انفسخت فسبع دلاء، و إن وقع فيها حمار ينزح منها كرّ من ماء
______________________________
الّتي توبق[١]
دينه».
لكنّ الشيخ[٢] حمل التيمّم على التيمّم بالتراب. و قد أشبعنا[٣] الكلام في هذا المقام في حواشينا على المختلف. و تقديم الرجل على المرأة في الغسل محمول على الاستحباب، و معلوم أنّ المراد بالفضلة ما يبقى في الإناء بعد الغسل.
قال قدّس اللّه سرّه: و أكبر ما يقع في [البئر] الإنسان- إلى قوله:- على قدر ما يقع فيها.
[أقول:] لفظ «أكبر» مضبوطة في بعض النسخ بالثاء المثلّثة و هو خطأ، و الصحيح أنّها بالباء الموحّدة، و ستسمع الكلام فيه.
و ما ذكره [المؤلّف- طاب ثراه- من نزح السبعين، رواه الشيخ[٤] في] الموثّق عن عمّار الساباطي- في حديث طويل- أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال: «ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، و ما سوى
[١] بق: تهلك؛ يقال: و بق يبق و بوقا: إذا هلك، أي: تهلكه و تضيّعه.( مجمع البحرين، ج ٥، ص ٢٤٣- وبق).
[٢] النهاية، ص ٤٧.
[٣] في« ش»: استوفينا.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٣٤( ح ٦٧٨)؛ المعتبر، ج ١، ص ٦٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٩٤( ح ٢).