الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٠ - الماء الساكن فيه الجيفة، و استعمال الثلج
.........
______________________________
الجلد بالثلج[١]
بإمراره [عليه] إلى أن يذوب منه ما يحصل به مسمّى الغسل.
و روى معاوية بن شريح[٢] [قال]: سأل رجل أبا عبد اللّه ٧ و أنا عنده [قال]:
يصيبنا الدّمق[٣] و الثلج و نريد أن نتوضّأ فلا نجد إلّا ماء جامدا، فكيف أتوضّأ؟
أدلك به جلدي؟
قال: «نعم».
و قال المرتضى[٤] رضى اللّه عنه: إذا لم يجد إلّا الثلج ضرب بيده و تيمّم بنداوته.
و يؤيّده ما رواه[٥] محمّد بن مسلم[٦] في الصحيح؛ عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلّا الثلج أو ماء جامدا.
قال: «هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، و الأولى[٧] أن لا يعود إلى هذه الأرض
[١] في« ع»: أنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء.
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ١٩١( ح ٥٥٢)؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٥٧( ح ٥٤٣)؛ مستطرفات السرائر، ص ١٠٨( ح ٥٧)؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣٥٧( ح ٢).
[٣] الدمق: ريح و ثلج.( مجمع البحرين، ج ٥، ص ١٦٣- دمق-).
[٤] نقله عنه في: السرائر، ج ١، ص ١٣٨؛ مختلف الشيعة، ج ١، ص ٤٢٣؛ و قال مثله في المراسم في الفقه الإمامي، ص ٥٣.
[٥] في« ش»:« لما» بدل« و يؤيّده ما رواه».
[٦] المحاسن، البرقي، ج ٢، ١٢٢( ح ١٣٦- باختلاف)؛ الكافي، ج ٣، ص ٦٧( ح ١)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ١٩١( ح ٥٥٣)؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٥٨( ح ٥٥٤)؛ مستطرفات السرائر، ج ١٠٧، ح ٥٤؛ مختلف الشيعة، ج ١، ص ٤٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣٥٥( ح ٩) و ص ٣٩١( ح ٢).
[٧] في المصادر: و لا أرى.