الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٥ - الوضوء بالنبيذ
.........
______________________________
روى مثله [الشيخ] في التهذيب[١]؛
عن الكلبيّ النسّابة، أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن النبيذ؟ فقال:
«حلال».
فقال: «إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر، و ما سوى ذلك، فقال: شه[٢] [شه] تلك الخمرة المنتنة».
قال: قلت: جعلت فداك، فأيّ نبيذ تعني؟
فقال: «إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه ٦ تغيّر الماء، و فساد طبائعهم، فأمرهم[٣] أن ينبذوا، فكان الرجل [يأمر] خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشنّ[٤]، فمنه شربه، و منه طهوره».
فقلت: و كم كان عدد التمر [الّذي] في الكفّ؟
فقال: «ما حمل الكفّ».
فقلت: واحدة أو اثنتين؟
فقال: «ربّما كانت واحدة، و ربّما كانت ثنتين[٥]».
قلت: و كم كان يسع الشنّ؟
فقال: «ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى [ما] فوق ذلك».
فقلت: بأيّ الأرطال؟
[١] الكافي، ج ١، ص ٢٨٣( ج ٦) و ج ٦، ص ٤١٦( ح ٣)؛ تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢٠( ح ٦٢٩)؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٦( ح ٢٩)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٠٣( ح ٢).
[٢] شه: كلمة استقذار و استقباح.( مجمع البحرين، ج ٦، ص ٣٥١).
[٣] في« ش»: فامروا.
[٤] الشنّ: القربة الخلق.( الصحاح، ج ٥، ص ٢١٤٦).
[٥] في« ش»: ربّما كانت واحدة أو ثنتين.