الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٤ - سؤر الدجاجة، و الباز، و الصقر، و العقاب
لم يتوضّأ منه و لم يشرب. (١) فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه و لم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه، و إن كان شيء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه.
و الدجاجة و الطير و أشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا
______________________________
[أقول:] روى الشيخ[١]
مضمون هذا الكلام عن عمّار [بن موسى]، عن الصادق ٧، و قد ذكرنا فيما
سبق أنّ عمّارا و إن كان فطحيّا، إلّا أنّ الشيخ قال: إنّ الطائفة تعمل بما ترويه
الفطحيّة[٢].
ثمّ الدم في الرؤية[٣]
و كلام المؤلّف[٤]
و إن كان مطلقا إلّا أنّهم حملوه على ما إذا علمنا أنّه نجس لا إذا لم نعلم ذلك؛
لاحتمال أن يكون دم غير ذي النفس مثلا. و بعضهم قيّد رؤية الدم بحال الشرب لا قبله
و لو بلحظة، و فيه: إنّا إذا رأينا قبل الشرب مثلا فالاستصحاب يقتضي بقاءه إلى أن
نظنّ[٥]
زواله.
قال قدّس سرّه: فإن رعف رجل فامتخط[٦] فصار [ذلك] الدم قطرا[٧] صغارا ... إلى آخره.
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢٨( ح ٦٦٠) و ص ٢٨٤( ضمن ح ٨٣٢)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٥( ح ٦٤). و روي في: الكافي، ج ٣، ص ٩( ح ٥)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٣٠( ح ٢) و ص ٢٣١( ح ٤)، و ج ٣، ص ٥٢٧( ح ٢).
[٢] تقدّم مثل هذا الكلام في شرح الحديث الثامن.
[٣] كذا الأصوب، و في« ع، ش»: الرواية.
[٤] في« ش»: المصنّف.
[٥] في« ش»: انّه إذا رأيناه ... يظنّ.
[٦] في« ع»: أو امتخط.
[٧] في« ع»: قطعا.