منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
تتمة كتاب البيع
١ ص
(٢)
الفصل الثاني في عقد البيع
١ ص
(٣)
و قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر ما يحتاج إليه في عقد البيع
١ ص
(٤)
و يتم البحث عن البيع في مقامات
٥ ص
(٥)
البحث الأول عن البيع
٥ ص
(٦)
مسئلة المعاطاة
٩ ص
(٧)
اشتراط تقديم الايجاب
٢٤ ص
(٨)
عدم التعليق
٢٧ ص
(٩)
قبول الإيجاب
٢٩ ص
(١٠)
ما لا يضمن بصحيحه
٣٣ ص
(١١)
ما يضمن بصحيحه
٣٥ ص
(١٢)
المثل و القيمة
٣٨ ص
(١٣)
خاتمة فيها فوائد
٤٥ ص
(١٤)
بيع الصبي
٤٩ ص
(١٥)
اشتراط عدم الإكراه
٥٢ ص
(١٦)
اشتراط الحرية و عدم صحة بيع العبد
٥٧ ص
(١٧)
البيع الفضولي
٦٢ ص
(١٨)
توجيه عبارة الروضة
٧٢ ص
(١٩)
البحث الثاني في المجيز
٧٧ ص
(٢٠)
البحث الثالث في المجاز
٨٢ ص
(٢١)
الأول أنه لا فرق بين اجازة الواحد
٨٢ ص
(٢٢)
الثاني قيل باعتبار كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
٨٢ ص
(٢٣)
الثالث يلزم مراعاة الشروط مطلقا في الموجب و القابل
٨٢ ص
(٢٤)
المسألة الأولى رجوعه عليه بالثمن بشرطه
٨٥ ص
(٢٥)
المسألة الثانية رجوعه لو علم بالفضولية بالثمن مع بقاءه
٨٥ ص
(٢٦)
المسألة الثالثة لو تلف الثمن من البائع مع علمه بالفضولية
٨٥ ص
(٢٧)
المسألة الرابعة أن المالك إذا لم يجز البيع و رجع على المشتري مع الجهل ألزم المشتري دفع العين له او القيمة مع التلف
٨٧ ص
(٢٨)
فروع
٩١ ص
(٢٩)
الولايات
٩٨ ص
(٣٠)
الشرط الأول اعتبار النسب فيه دون الرضاع
٩٨ ص
(٣١)
الشرط الثاني اعتبار العدالة فيهما،
٩٩ ص
(٣٢)
الشرط الثالث مراعاة المصلحة
٩٩ ص
(٣٣)
الفصل الثالث في الخيار
١٠٦ ص
(٣٤)
و قبل ذكر اقسام الخيار يلزم ذكر أمور تتعلق به
١٠٦ ص
(٣٥)
منها أنه لا اشكال في ان مطلق الخيار من الحقوق
١٠٦ ص
(٣٦)
و منها أن ترتب آثار العقد من الأحكام الوضعية الثابتة من السببية
١٠٦ ص
(٣٧)
و منها ان الفاضل صرح في تذكرة الفقهاء و القواعد بأن الأصل في البيع اللزوم،
١٠٩ ص
(٣٨)
اقسام الخيار
١٠٩ ص
(٣٩)
الأول خيار المجلس بمعنى الموضع،
١٠٩ ص
(٤٠)
الثاني خيار الحيوان
١١٩ ص
(٤١)
و يسقط هذا الخيار بأحد امور
١٢٢ ص
(٤٢)
الثالث خيار الشرط
١٢٣ ص
(٤٣)
الرابع خيار الغبن
١٣١ ص
(٤٤)
ثم انهم اعتبروا في هذا الخيار امرين
٢٠٢ ص
(٤٥)
الأول الجهالة بالقيمة جهلا مركبا أو بسيطا
٢٠٢ ص
(٤٦)
الثاني ان لا يكون التفاوت مما يتسامح فيه
٢٠٣ ص
(٤٧)
أما التصرفات قبل العلم بالخيار
٢٠٤ ص
(٤٨)
بحث في موانع الرد في ضمن مسائل
٢٠٥ ص
(٤٩)
المسألة الأولى ان غبن احدهما واضح و أما غبنهما ففي تصويره اشكال،
٢٠٦ ص
(٥٠)
المسألة الثانية في تصرف الغابن بشقوقه
٢٠٧ ص
(٥١)
اما مع تحقق العدم ففيه مقاصد
٢٠٧ ص
(٥٢)
المقصد الأول خرجها عن ملك الغابن بعقد لازم
٢٠٧ ص
(٥٣)
المقصد الثاني لو تصرف الغابن بما يغير الغبن
٢٠٧ ص
(٥٤)
المقصد الثالث في التلف و هو اما من الغابن او من المغبون
٢٠٩ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة نسب للمشهور فورية هذا الخيار
٢١٠ ص
(٥٦)
خاتمة
٢١٣ ص
(٥٧)
المسألة الرابعة ترك الأكثر التعرض لثبوت هذا الخيار في كل معاوضة مالية غير البيع،
٢١٤ ص
(٥٨)
الخامس خيار التأخير
٢١٤ ص
(٥٩)
و يتم تفصيل ما يتعلق بهذا الخيار لرسم امور
٢١٥ ص
(٦٠)
أولها اختصاص هذا الخيار في البيع دون غيره من العقود
٢١٥ ص
(٦١)
ثانيها أن ثبوته بالشروط المذكورة في المتن من مذهب الامامية
٢١٥ ص
(٦٢)
ثالثها انه لا يشترط في هذا الخيار امور اعتبرها المشهور
٢١٧ ص
(٦٣)
الأول عدم القبض للبيع و الاقباض
٢١٧ ص
(٦٤)
الثاني عدم قبض مجموع الثمن دون بعضه
٢١٨ ص
(٦٥)
الثالث لا يشترط في العوض تأخير احد العوضين
٢١٨ ص
(٦٦)
الرابع شرط بعضهم عدم كون المبيع كليا في الذمة
٢١٨ ص
(٦٧)
الخامس اشترط بعضهم نفي الخيار مطلقا
٢١٩ ص
(٦٨)
السادس اعتبار تعدد المتعاقدين في هذا الخيار
٢٢٠ ص
(٦٩)
السابع اشتراط كونه في المتاع
٢٢٠ ص
(٧٠)
رابعها في مسقطاته
٢٢١ ص
(٧١)
الأول سقوطه بإحضار الثمن في الثلاثة
٢٢١ ص
(٧٢)
الثاني سقوطه بالاشتراط في صلب العقد
٢٢١ ص
(٧٣)
الثالث اسقاطه بعد الثلاثة من غير تردد فيه من احد
٢٢١ ص
(٧٤)
الرابع سقوطه بالبيع على من ينعتق عليه
٢٢١ ص
(٧٥)
الخامس سقوطه بأخذ ثمن المبيع من المشتري
٢٢١ ص
(٧٦)
السادس قيل بسقوطه بمطالبة البائع بالثمن
٢٢٢ ص
(٧٧)
خامسها الأقوى الفورية في مطلق الخيارات
٢٢٢ ص
(٧٨)
سادسها أن المبيع لو كان مما يدوم إلى حين او يتجاوز الثلاثة فحكمه ما قد علمت،
٢٢٣ ص
(٧٩)
و السادس خيار العيب
٢٢٤ ص
(٨٠)
و أما احكامه مطلقا فتشتمل على مسائل
٢٢٤ ص
(٨١)
الأولى أن خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود التي لا تدخل في ضمن عقد البيع
٢٢٤ ص
(٨٢)
أولها لا اشكال في ثبوته في البيع في الجملة
٢٢٤ ص
(٨٣)
ثانيها انهم اطبقوا على التمسك في صحة الشرط مطلقا بعموم صحيحة بن سنان
٢٢٤ ص
(٨٤)
ثالثها دخوله في الايقاعات،
٢٢٥ ص
(٨٥)
الثانية سلف في المباحث السابقة ان التصرف إذا قضى بالرضا بالعقد يسقط خيار الشرط و غيره
٢٢٦ ص
(٨٦)
بقي الكلام في ذكر موارد تهمه
٢٣٠ ص
(٨٧)
المورد الأول ان الظاهر من اشتراط الخيار و ثبوته في الشرط ان المقصود من اشتراطه ارادة بقاء العين ليستردها عند الفسخ
٢٣١ ص
(٨٨)
المورد الثاني انه لو جاز التصرف في زمن الخيار مطلقا كما اخترناه فلا ريب فلا الانتقال إلى البدل في التفاسخ مع اتلاف العين،
٢٣١ ص
(٨٩)
المورد الثالث انه لا اشكال في جواز استيفاء المنافع للمشتري و البائع زمن الخيار
٢٣٢ ص
(٩٠)
المورد الرابع ذكر في القواعد لو اشترى عبدا بجارية ثم اعتقها المشتري و كان هناك خيار مفرد او مثنى،
٢٣٤ ص
(٩١)
الثالثة إذا مات من له الخيار او حدث له بعد موته انتقل الخيار إلى الوارث غير الممنوع
٢٣٥ ص
(٩٢)
و خلاصة المقال في المقام في امور
٢٣٥ ص
(٩٣)
الأمر الأول في كيفية ارث الخيار لوارث المال،
٢٣٦ ص
(٩٤)
الأول ان الشركة في الشيء توجب التجزئة و التقسيم بين الشركاء
٢٣٦ ص
(٩٥)
الثاني ان من جملة افراد الشركة التي تثبت شرعا هو استحقاق كل واحد من الشركاء ما كان لمورثه على البدل
٢٣٦ ص
(٩٦)
الثالث مولى العبد الميت يملك الخيار لا يرثه إذا كان للعبد المأذون خيار
٢٣٨ ص
(٩٧)
الأمر الثاني ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين الثمن لو كان موجودا بعد الموت
٢٣٨ ص
(٩٨)
الأمر الثالث اختار بعض المتأخرين سقوط الخيار إذا كان للأجنبي بموته،
٢٣٩ ص
(٩٩)
الأمر الرابع حيث ظهر لك ان الخيار من الأشياء الموروثة و انه غير تابع للمال فعلا بل يلحقه ما يلحق المال فلا يرثه الممنوع من ارث المال
٢٤٠ ص
(١٠٠)
احكام الخيار
٢٤٢ ص
(١٠١)
الرابعة ان المبيع يملكه المشتري بالعقد و الثمن البائع ايضا
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الخامسة إذا تلف المبيع دون غيره من المتلوف بغير عقده الشامل لسائر عقود المعاوضة قبل قبضه
٢٤٦ ص
(١٠٣)
الفصل الرابع احكام العقود
٢٦٢ ص
(١٠٤)
النظر الأول النقد و النسية
٢٦٢ ص
(١٠٥)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
٢٧٧ ص
(١٠٦)
و الكتاب الأول البستان
٢٧٩ ص
(١٠٧)
النظر الثالث في التسليم
٢٨٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٣ - فروع

غايته انه دفع الزائد لتوهم اتصاف العين بالانضمام فانكشف خلافه فإذا كان في الغصب لا يضمن فهنا بطريق اولى حتى لو قلنا بضمان الزائد في العدوان كما حكم به جماعة من أخذا أعلى القيم فلا اقل من ذلك مقصور على باب العدوان لا المعاوضات. نعم، هو اوهم المشتري باتصاف المملوك بالانضمام فتبين خلافه و هذا الابهام لا يقضي بأكثر من الخيار و تسليطه على الفسخ لرفع ضرره و نحن لا نمنع من ثبوته في المقام للتبعيض او للإيهام و التدليس و ربما قيل بإجراء المملوك هنا مجرى المعيب في جواز الامساك بالارش و فيه ان فوات الوصف ليس من العيوب كما سيجي‌ء من ان الارش على خلاف الأصل يقتصر فيه على مورده، لكن يبقى باجتماع العوض و المعوض بل الزائد على الثمن فلا محيص عن ان يقيد الضابط بما لم يكن للاجتماع مدخل فيه و ان لا يقضي ذلك إلى محذور الظلم على أحدهما، فالأوفق حينئذ حسب ما اختاره الاستاذ" رحمه اللّه" ان يقوم كل واحد منهما منفرداً او ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين لو فرض عدم مدخلية الاجتماع فلا غرض يتعلق بتقويمهما مجتمعين إذ لو اخذ لكل واحد جزء من الثمن بعد تقويم كل واحد منهما يناسب القيمة لا يلزم محذور أصلًا لكن ربما ينافي ذلك لو كان قيمتهما مجتمعين اقل من قيمة الانفراد فإنه لا بد من مراعاة الاجتماع في هذه الصورة حذراً من تغريم المشتري زيادة على ما أقدم عليه البائع من بيع ملكه و احتمل في الروضة لزوم تقويمهما جميعاً إذا كان المالك واحداً فأجاز في احدهما دون الآخر و لعله مبني على ان المالك مستحق لما له منضماً فلو اجاز في احدهما قوّم منفرداً ليبقى في يده الآخر و قيمة الاجتماع و هو غير موجّه للزوم ان يخصّ المنفرد في قولهم ثمّ يقوم أحدهما بالمملوك فقط، و الظاهر عدم الاختصاص في عبائرهم ثمّ ان غير المملوك قد يكون مشخّصاً بانفراده كعبد و فرس و متصلًا مشخّصاً بمقداره كثلث فرس و لم يجز المالك فهل يوزع الثمن على المجموع فيرجع المشتري على البائع بثلثه او يقوم الثلثان ثمّ يقوم الثلث و ينسب قيمته اليهما و يؤخذ بتلك النسبة فلا يوزع الثمن على المجموع لأنه يختلف احتمالان لأن ارجحهما الثاني لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان لقلة الرغبة فيه دونهما فلو بيع الجميع بنسبة و كانت قيمة الثلثين مثلها و قيمة الثلث اثنان يرجع بربع الثمن لا ثلثه و حينئذ لو ثبت في صورة الجهل و عدم الاجازة الخيار، و اراد المشتري ردّ الجميع كان له ذلك و لو اراد ردّ بعض المملوك للبائع دون بعض أيضاً له ذلك مع رضاء المالك لتبعّض الصفقة عليه في الأول و على البائع في الثاني.

و ظاهر الاصحاب الاتفاق على ان له الخيار مع الردّ و الظاهر ان تبعّض الصفقة و الشركة سبب موجب للخيار و ان يحصل الضرر منه، و خدشه بعض اسلافنا بعدم الدليل عليه مطلقاً فما لم يحصل الضرر فألحقه اللزوم بحالها و حصوله في بعض الاحوال لا يكون مناطاً للثبوت مطلقاً بل هو اشبه شي‌ء بالمناسب و هو متصور إلَّا ان اتفاق الاصحاب يوهنه، و في كره بيع الثمار ثبوت الخيار للمشتري مع جهله حتى لو اجاز الشريك لتفاوت الاغراض في الغرماء و هو ترقي لا يقبل إذ هذا القدر من الضرر المعارض بأصالة اللزوم لا يكون موجباً و باعثاً على الخيار و عليه لا يثبت الخيار و عدمه إلَّا بعد الاجازة او الرد فلا خيار للمشتري قبل ردّ المالك و عدم اجازته، و لكن الجد كاشف الغطاء" رحمه اللّه" حكم بثبوته بين البيع و الاجازة مع الحكم بكون الاجازة ناقلة لا مطلقة لجهة بقاء ما بيع فضولًا على ملك المالك و لم ينقله البائع فيتحقق التبعيض الموجب للخيار، و نظر الوالد" رحمه اللّه" فيه انه مع توقع الاجازة لا ضرر في مثله إلَّا ان ينظم إليه ضرر آخر مثل الصبر و التأخير و الخيار له لا للتبعيض، و إن كانت الاجازة ناقلة و حيث يفسخ المالك لا خيار للبائع في امساك الباقي في كل الثمن إذا شائه المشتري و ان كان‌