منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٤ - ما لا يضمن بصحيحه
و فيه المنع من ضمان المشتري، و إن زعم بعد تسليط المالك له على العين على نهج بيع الصحيح بل لا يضمن الأصل لكونه حينئذ من قبيل الامانة في العوضين و إن لزم الرد فوراً لأنَّ اذن المالك في التصرّف كان على وجه خاص قد ارتفع و مئونة الرد على المشتري من باب المقدمة إذ لم يصدّق الضرر، و مثله ردَّ الثمن و له امساك المبيع إذا علم من البائع المماطلة برد الثمن دفعاً للضرر لكن بعد الرجوع إلى الحاكم و بشكل اطرادها أيضاً في الحمل لعدم ضمانه للبائع بالصحيح على القول بعد التبعية و ضمانه في البيع الفاسد، و فيه المنع من ضمانه أيضاً، إلَّا إذا اشترط دخوله في المبيع فلا نقض و في شركه العنان مع اذن أحدهما للآخر في العمل مما اشتركا فيه الذي يمكن ان يقابل بالعوض فإن غير العامل من الشريكين أو الشركاء لم يضمن أجرة الشريك في عمله فلو كانت الشركة فاسدة ضمن الأجرة لاحترام العمل، و فيه ان الشريك بمنزلة المتبرّع