منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
تتمة كتاب البيع
١ ص
(٢)
الفصل الثاني في عقد البيع
١ ص
(٣)
و قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر ما يحتاج إليه في عقد البيع
١ ص
(٤)
و يتم البحث عن البيع في مقامات
٥ ص
(٥)
البحث الأول عن البيع
٥ ص
(٦)
مسئلة المعاطاة
٩ ص
(٧)
اشتراط تقديم الايجاب
٢٤ ص
(٨)
عدم التعليق
٢٧ ص
(٩)
قبول الإيجاب
٢٩ ص
(١٠)
ما لا يضمن بصحيحه
٣٣ ص
(١١)
ما يضمن بصحيحه
٣٥ ص
(١٢)
المثل و القيمة
٣٨ ص
(١٣)
خاتمة فيها فوائد
٤٥ ص
(١٤)
بيع الصبي
٤٩ ص
(١٥)
اشتراط عدم الإكراه
٥٢ ص
(١٦)
اشتراط الحرية و عدم صحة بيع العبد
٥٧ ص
(١٧)
البيع الفضولي
٦٢ ص
(١٨)
توجيه عبارة الروضة
٧٢ ص
(١٩)
البحث الثاني في المجيز
٧٧ ص
(٢٠)
البحث الثالث في المجاز
٨٢ ص
(٢١)
الأول أنه لا فرق بين اجازة الواحد
٨٢ ص
(٢٢)
الثاني قيل باعتبار كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
٨٢ ص
(٢٣)
الثالث يلزم مراعاة الشروط مطلقا في الموجب و القابل
٨٢ ص
(٢٤)
المسألة الأولى رجوعه عليه بالثمن بشرطه
٨٥ ص
(٢٥)
المسألة الثانية رجوعه لو علم بالفضولية بالثمن مع بقاءه
٨٥ ص
(٢٦)
المسألة الثالثة لو تلف الثمن من البائع مع علمه بالفضولية
٨٥ ص
(٢٧)
المسألة الرابعة أن المالك إذا لم يجز البيع و رجع على المشتري مع الجهل ألزم المشتري دفع العين له او القيمة مع التلف
٨٧ ص
(٢٨)
فروع
٩١ ص
(٢٩)
الولايات
٩٨ ص
(٣٠)
الشرط الأول اعتبار النسب فيه دون الرضاع
٩٨ ص
(٣١)
الشرط الثاني اعتبار العدالة فيهما،
٩٩ ص
(٣٢)
الشرط الثالث مراعاة المصلحة
٩٩ ص
(٣٣)
الفصل الثالث في الخيار
١٠٦ ص
(٣٤)
و قبل ذكر اقسام الخيار يلزم ذكر أمور تتعلق به
١٠٦ ص
(٣٥)
منها أنه لا اشكال في ان مطلق الخيار من الحقوق
١٠٦ ص
(٣٦)
و منها أن ترتب آثار العقد من الأحكام الوضعية الثابتة من السببية
١٠٦ ص
(٣٧)
و منها ان الفاضل صرح في تذكرة الفقهاء و القواعد بأن الأصل في البيع اللزوم،
١٠٩ ص
(٣٨)
اقسام الخيار
١٠٩ ص
(٣٩)
الأول خيار المجلس بمعنى الموضع،
١٠٩ ص
(٤٠)
الثاني خيار الحيوان
١١٩ ص
(٤١)
و يسقط هذا الخيار بأحد امور
١٢٢ ص
(٤٢)
الثالث خيار الشرط
١٢٣ ص
(٤٣)
الرابع خيار الغبن
١٣١ ص
(٤٤)
ثم انهم اعتبروا في هذا الخيار امرين
٢٠٢ ص
(٤٥)
الأول الجهالة بالقيمة جهلا مركبا أو بسيطا
٢٠٢ ص
(٤٦)
الثاني ان لا يكون التفاوت مما يتسامح فيه
٢٠٣ ص
(٤٧)
أما التصرفات قبل العلم بالخيار
٢٠٤ ص
(٤٨)
بحث في موانع الرد في ضمن مسائل
٢٠٥ ص
(٤٩)
المسألة الأولى ان غبن احدهما واضح و أما غبنهما ففي تصويره اشكال،
٢٠٦ ص
(٥٠)
المسألة الثانية في تصرف الغابن بشقوقه
٢٠٧ ص
(٥١)
اما مع تحقق العدم ففيه مقاصد
٢٠٧ ص
(٥٢)
المقصد الأول خرجها عن ملك الغابن بعقد لازم
٢٠٧ ص
(٥٣)
المقصد الثاني لو تصرف الغابن بما يغير الغبن
٢٠٧ ص
(٥٤)
المقصد الثالث في التلف و هو اما من الغابن او من المغبون
٢٠٩ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة نسب للمشهور فورية هذا الخيار
٢١٠ ص
(٥٦)
خاتمة
٢١٣ ص
(٥٧)
المسألة الرابعة ترك الأكثر التعرض لثبوت هذا الخيار في كل معاوضة مالية غير البيع،
٢١٤ ص
(٥٨)
الخامس خيار التأخير
٢١٤ ص
(٥٩)
و يتم تفصيل ما يتعلق بهذا الخيار لرسم امور
٢١٥ ص
(٦٠)
أولها اختصاص هذا الخيار في البيع دون غيره من العقود
٢١٥ ص
(٦١)
ثانيها أن ثبوته بالشروط المذكورة في المتن من مذهب الامامية
٢١٥ ص
(٦٢)
ثالثها انه لا يشترط في هذا الخيار امور اعتبرها المشهور
٢١٧ ص
(٦٣)
الأول عدم القبض للبيع و الاقباض
٢١٧ ص
(٦٤)
الثاني عدم قبض مجموع الثمن دون بعضه
٢١٨ ص
(٦٥)
الثالث لا يشترط في العوض تأخير احد العوضين
٢١٨ ص
(٦٦)
الرابع شرط بعضهم عدم كون المبيع كليا في الذمة
٢١٨ ص
(٦٧)
الخامس اشترط بعضهم نفي الخيار مطلقا
٢١٩ ص
(٦٨)
السادس اعتبار تعدد المتعاقدين في هذا الخيار
٢٢٠ ص
(٦٩)
السابع اشتراط كونه في المتاع
٢٢٠ ص
(٧٠)
رابعها في مسقطاته
٢٢١ ص
(٧١)
الأول سقوطه بإحضار الثمن في الثلاثة
٢٢١ ص
(٧٢)
الثاني سقوطه بالاشتراط في صلب العقد
٢٢١ ص
(٧٣)
الثالث اسقاطه بعد الثلاثة من غير تردد فيه من احد
٢٢١ ص
(٧٤)
الرابع سقوطه بالبيع على من ينعتق عليه
٢٢١ ص
(٧٥)
الخامس سقوطه بأخذ ثمن المبيع من المشتري
٢٢١ ص
(٧٦)
السادس قيل بسقوطه بمطالبة البائع بالثمن
٢٢٢ ص
(٧٧)
خامسها الأقوى الفورية في مطلق الخيارات
٢٢٢ ص
(٧٨)
سادسها أن المبيع لو كان مما يدوم إلى حين او يتجاوز الثلاثة فحكمه ما قد علمت،
٢٢٣ ص
(٧٩)
و السادس خيار العيب
٢٢٤ ص
(٨٠)
و أما احكامه مطلقا فتشتمل على مسائل
٢٢٤ ص
(٨١)
الأولى أن خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود التي لا تدخل في ضمن عقد البيع
٢٢٤ ص
(٨٢)
أولها لا اشكال في ثبوته في البيع في الجملة
٢٢٤ ص
(٨٣)
ثانيها انهم اطبقوا على التمسك في صحة الشرط مطلقا بعموم صحيحة بن سنان
٢٢٤ ص
(٨٤)
ثالثها دخوله في الايقاعات،
٢٢٥ ص
(٨٥)
الثانية سلف في المباحث السابقة ان التصرف إذا قضى بالرضا بالعقد يسقط خيار الشرط و غيره
٢٢٦ ص
(٨٦)
بقي الكلام في ذكر موارد تهمه
٢٣٠ ص
(٨٧)
المورد الأول ان الظاهر من اشتراط الخيار و ثبوته في الشرط ان المقصود من اشتراطه ارادة بقاء العين ليستردها عند الفسخ
٢٣١ ص
(٨٨)
المورد الثاني انه لو جاز التصرف في زمن الخيار مطلقا كما اخترناه فلا ريب فلا الانتقال إلى البدل في التفاسخ مع اتلاف العين،
٢٣١ ص
(٨٩)
المورد الثالث انه لا اشكال في جواز استيفاء المنافع للمشتري و البائع زمن الخيار
٢٣٢ ص
(٩٠)
المورد الرابع ذكر في القواعد لو اشترى عبدا بجارية ثم اعتقها المشتري و كان هناك خيار مفرد او مثنى،
٢٣٤ ص
(٩١)
الثالثة إذا مات من له الخيار او حدث له بعد موته انتقل الخيار إلى الوارث غير الممنوع
٢٣٥ ص
(٩٢)
و خلاصة المقال في المقام في امور
٢٣٥ ص
(٩٣)
الأمر الأول في كيفية ارث الخيار لوارث المال،
٢٣٦ ص
(٩٤)
الأول ان الشركة في الشيء توجب التجزئة و التقسيم بين الشركاء
٢٣٦ ص
(٩٥)
الثاني ان من جملة افراد الشركة التي تثبت شرعا هو استحقاق كل واحد من الشركاء ما كان لمورثه على البدل
٢٣٦ ص
(٩٦)
الثالث مولى العبد الميت يملك الخيار لا يرثه إذا كان للعبد المأذون خيار
٢٣٨ ص
(٩٧)
الأمر الثاني ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين الثمن لو كان موجودا بعد الموت
٢٣٨ ص
(٩٨)
الأمر الثالث اختار بعض المتأخرين سقوط الخيار إذا كان للأجنبي بموته،
٢٣٩ ص
(٩٩)
الأمر الرابع حيث ظهر لك ان الخيار من الأشياء الموروثة و انه غير تابع للمال فعلا بل يلحقه ما يلحق المال فلا يرثه الممنوع من ارث المال
٢٤٠ ص
(١٠٠)
احكام الخيار
٢٤٢ ص
(١٠١)
الرابعة ان المبيع يملكه المشتري بالعقد و الثمن البائع ايضا
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الخامسة إذا تلف المبيع دون غيره من المتلوف بغير عقده الشامل لسائر عقود المعاوضة قبل قبضه
٢٤٦ ص
(١٠٣)
الفصل الرابع احكام العقود
٢٦٢ ص
(١٠٤)
النظر الأول النقد و النسية
٢٦٢ ص
(١٠٥)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
٢٧٧ ص
(١٠٦)
و الكتاب الأول البستان
٢٧٩ ص
(١٠٧)
النظر الثالث في التسليم
٢٨٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٣٨ - الأمر الثاني ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين الثمن لو كان موجودا بعد الموت

الآخر بالشركة انتهى، و جعله ايضاً هو السر في عدم سقوط حدّي القذف و القصاص لأن المقصود التشفي فسقوطه اضرار على غير العافي، قال: و هذا غير موجود فيما نحن فيه انتهى.

ثمّ جزم بأن مختاره مختار و الفاضل القواعد و الفخر في الدروس و المسالك، ثمّ ذكر بعض ما يقضي بذلك من عبائرهم إلى آخر ما رام بيانه" رحمه اللّه" و شكر اللّه سعيه.

لكن المصنف يرى ان الظاهر اكثرهم حتى عبارة القواعد خلاف ذلك فإن المنع من جواز التفريق او التردد فيه حيث يلزم منه تبعض الصفقة المضرة بحال من تبعّض عليه نوعاً، و أما الفسخ في الكل او الإجازة فيه لو من بعضهم فلا مانع منه و عليه فيقدم الفسخ على الإجازة في الكل إذ حصل من وارثين، فالتفريق الممنوع غير التفرق بالفسخ و الإجازة إذا كل من منع التفريق قدّم الفسخ على الإجازة و هو لا معنى له إلَّا التبعيض دون الكل و إلَّا كيف يقدّم على الاجازة و الحال انه لا يترتب عليه اثر، فما ذهب إليه شيخ اساتيذنا لا يخلُ من قوة و يؤيده، كما سيجي‌ء الحكم من الفاضل و غيره بأن الزوجة لو فسخت الارض التي اشتراها زوجها بخيار لترث من الثمن حيث لا حقَّ لها في العين، ففسخها كافٍ في استرجاع الثمن كله مع ان بطلان حق شخص لعدم اعمال حق الآخر لم يعهد في الشرع، و حينئذٍ لو فسخ احدهم و أجاز الآخر لم يلغى الفسخ مع احتماله بناء على ان ظاهر ادلة الأرث ثبوت الخيار للورثة يقيد الاجتماع لينزلوا منزلة مورثهم الذي له الخيار، و الوالد" رحمه اللّه" بعد ان رجّح ان ليس لهم إلَّا الفسخ في الجميع او الرضا به قال: نعم، لو فسخ احدهما و ألزم الآخر احتمل بطلان حق الملزم لتقديم حق الفاسخ إذ معنى ارث الخيار هو السلطنة على الفسخ، و أما الالتزام به فهو من مقتضيات العقد، و احتمل تقديم حق الملزم و يتوقف الفسخ على اجتماعهم عليه و احتمل الصلح بينهما على وجه لا يفوت حق واحد منهما، و الأول هو الأقوى انتهى.

الثالث: مولى العبد الميت يملك الخيار لا يرثه إذا كان للعبد المأذون خيار

و ان قيل بملكيته، و كذا لو شرط المالك الخيار لعبده او لعبد غيره ملك المولى الخيار في الأول إلَّا إذا ادعى الخيار حقّ من الحقوق و قد ظنّه الشارع للعبد فله شبه بالتوكيل فلا ينتقل إلى مولاه و لا إلى مولى الاجنبي في الثاني، كذا في القواعد.

و نظر الوالد" رحمه اللّه" فيه بعدم الفرق بين العبدين ثمّ احتمل بناء المسألة على أن جعل الخيار للعبد تمليك فيكون الخيار للمولى مطلقاً او توكيل فيكون للمشترط و ليس للمولى فيه حق انتهى. و لو لم يجز المولى لا اثر له لأنه لا يقدر على شي‌ء و يحتمل التحريم و يترتب الأثر، و في القواعد ان لم يمنع فسخه حقاً للمولى و ظاهره انه لو منع لا يثمر فسخه حتى لم يدخل التصرف مثل حركاته الطبيعية و سكناته و كونه محرّماً لا ريب فيه، لكن لنا تردد في عدم ترتب الأثر لما قيل من توجه النهي الخارج، و لقوله" ع": (

لم يعص اللّه و انما عصى سيده‌

)، إذ بفحواه يجري الحكم في غير النكاح.

الأمر الثاني: ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورّثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين الثمن لو كان موجوداً بعد الموت‌

و هو في ملك المشتري و إلَّا دفعوه من مال الميت، و ان استوعب دينه التركة على القول بالانتقال إلى الوارث لا إلى الديّان إذ المحجور المال الذي لا يعود للديّان و المحجور له في القرض الفسخ بخياره حتى لو لم يكن مصلحة الديّان بالفسخ، إذ ليس له جبر الوارث على ذلك لأنه حق له فلا يمنع عنه كما انه لا يجبر على اعماله حيث يكون للديان فيه مصلحة، و يحتمل ان له ذلك لتعلق حقه في المال مطلقاً و حق الخيار مما يقابل بالعوض، فللديان حق فيه مثل جبر الورثة في بيع العين لوفاء الدين. نعم، لو كان من الحقوق‌