منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
تتمة كتاب البيع
١ ص
(٢)
الفصل
الثاني في عقد البيع
١ ص
(٣)
و
قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر ما يحتاج إليه في عقد البيع
١ ص
(٤)
و
يتم البحث عن البيع في مقامات
٥ ص
(٥)
البحث
الأول عن البيع
٥ ص
(٦)
مسئلة
المعاطاة
٩ ص
(٧)
اشتراط
تقديم الايجاب
٢٤ ص
(٨)
عدم
التعليق
٢٧ ص
(٩)
قبول
الإيجاب
٢٩ ص
(١٠)
ما
لا يضمن بصحيحه
٣٣ ص
(١١)
ما
يضمن بصحيحه
٣٥ ص
(١٢)
المثل
و القيمة
٣٨ ص
(١٣)
خاتمة
فيها فوائد
٤٥ ص
(١٤)
بيع
الصبي
٤٩ ص
(١٥)
اشتراط
عدم الإكراه
٥٢ ص
(١٦)
اشتراط
الحرية و عدم صحة بيع العبد
٥٧ ص
(١٧)
البيع
الفضولي
٦٢ ص
(١٨)
توجيه
عبارة الروضة
٧٢ ص
(١٩)
البحث
الثاني في المجيز
٧٧ ص
(٢٠)
البحث
الثالث في المجاز
٨٢ ص
(٢١)
الأول
أنه لا فرق بين اجازة الواحد
٨٢ ص
(٢٢)
الثاني
قيل باعتبار كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
٨٢ ص
(٢٣)
الثالث
يلزم مراعاة الشروط مطلقا في الموجب و القابل
٨٢ ص
(٢٤)
المسألة
الأولى رجوعه عليه بالثمن بشرطه
٨٥ ص
(٢٥)
المسألة
الثانية رجوعه لو علم بالفضولية بالثمن مع بقاءه
٨٥ ص
(٢٦)
المسألة
الثالثة لو تلف الثمن من البائع مع علمه بالفضولية
٨٥ ص
(٢٧)
المسألة
الرابعة أن المالك إذا لم يجز البيع و رجع على المشتري مع الجهل ألزم المشتري دفع
العين له او القيمة مع التلف
٨٧ ص
(٢٨)
فروع
٩١ ص
(٢٩)
الولايات
٩٨ ص
(٣٠)
الشرط
الأول اعتبار النسب فيه دون الرضاع
٩٨ ص
(٣١)
الشرط
الثاني اعتبار العدالة فيهما،
٩٩ ص
(٣٢)
الشرط
الثالث مراعاة المصلحة
٩٩ ص
(٣٣)
الفصل
الثالث في الخيار
١٠٦ ص
(٣٤)
و
قبل ذكر اقسام الخيار يلزم ذكر أمور تتعلق به
١٠٦ ص
(٣٥)
منها
أنه لا اشكال في ان مطلق الخيار من الحقوق
١٠٦ ص
(٣٦)
و
منها أن ترتب آثار العقد من الأحكام الوضعية الثابتة من السببية
١٠٦ ص
(٣٧)
و
منها ان الفاضل صرح في تذكرة الفقهاء و القواعد بأن الأصل في البيع اللزوم،
١٠٩ ص
(٣٨)
اقسام
الخيار
١٠٩ ص
(٣٩)
الأول
خيار المجلس بمعنى الموضع،
١٠٩ ص
(٤٠)
الثاني
خيار الحيوان
١١٩ ص
(٤١)
و
يسقط هذا الخيار بأحد امور
١٢٢ ص
(٤٢)
الثالث
خيار الشرط
١٢٣ ص
(٤٣)
الرابع
خيار الغبن
١٣١ ص
(٤٤)
ثم
انهم اعتبروا في هذا الخيار امرين
٢٠٢ ص
(٤٥)
الأول
الجهالة بالقيمة جهلا مركبا أو بسيطا
٢٠٢ ص
(٤٦)
الثاني
ان لا يكون التفاوت مما يتسامح فيه
٢٠٣ ص
(٤٧)
أما
التصرفات قبل العلم بالخيار
٢٠٤ ص
(٤٨)
بحث
في موانع الرد في ضمن مسائل
٢٠٥ ص
(٤٩)
المسألة
الأولى ان غبن احدهما واضح و أما غبنهما ففي تصويره اشكال،
٢٠٦ ص
(٥٠)
المسألة
الثانية في تصرف الغابن بشقوقه
٢٠٧ ص
(٥١)
اما
مع تحقق العدم ففيه مقاصد
٢٠٧ ص
(٥٢)
المقصد
الأول خرجها عن ملك الغابن بعقد لازم
٢٠٧ ص
(٥٣)
المقصد
الثاني لو تصرف الغابن بما يغير الغبن
٢٠٧ ص
(٥٤)
المقصد
الثالث في التلف و هو اما من الغابن او من المغبون
٢٠٩ ص
(٥٥)
المسألة
الثالثة نسب للمشهور فورية هذا الخيار
٢١٠ ص
(٥٦)
خاتمة
٢١٣ ص
(٥٧)
المسألة
الرابعة ترك الأكثر التعرض لثبوت هذا الخيار في كل معاوضة مالية غير البيع،
٢١٤ ص
(٥٨)
الخامس
خيار التأخير
٢١٤ ص
(٥٩)
و
يتم تفصيل ما يتعلق بهذا الخيار لرسم امور
٢١٥ ص
(٦٠)
أولها
اختصاص هذا الخيار في البيع دون غيره من العقود
٢١٥ ص
(٦١)
ثانيها
أن ثبوته بالشروط المذكورة في المتن من مذهب الامامية
٢١٥ ص
(٦٢)
ثالثها
انه لا يشترط في هذا الخيار امور اعتبرها المشهور
٢١٧ ص
(٦٣)
الأول
عدم القبض للبيع و الاقباض
٢١٧ ص
(٦٤)
الثاني
عدم قبض مجموع الثمن دون بعضه
٢١٨ ص
(٦٥)
الثالث
لا يشترط في العوض تأخير احد العوضين
٢١٨ ص
(٦٦)
الرابع
شرط بعضهم عدم كون المبيع كليا في الذمة
٢١٨ ص
(٦٧)
الخامس
اشترط بعضهم نفي الخيار مطلقا
٢١٩ ص
(٦٨)
السادس
اعتبار تعدد المتعاقدين في هذا الخيار
٢٢٠ ص
(٦٩)
السابع
اشتراط كونه في المتاع
٢٢٠ ص
(٧٠)
رابعها
في مسقطاته
٢٢١ ص
(٧١)
الأول
سقوطه بإحضار الثمن في الثلاثة
٢٢١ ص
(٧٢)
الثاني
سقوطه بالاشتراط في صلب العقد
٢٢١ ص
(٧٣)
الثالث
اسقاطه بعد الثلاثة من غير تردد فيه من احد
٢٢١ ص
(٧٤)
الرابع
سقوطه بالبيع على من ينعتق عليه
٢٢١ ص
(٧٥)
الخامس
سقوطه بأخذ ثمن المبيع من المشتري
٢٢١ ص
(٧٦)
السادس
قيل بسقوطه بمطالبة البائع بالثمن
٢٢٢ ص
(٧٧)
خامسها
الأقوى الفورية في مطلق الخيارات
٢٢٢ ص
(٧٨)
سادسها
أن المبيع لو كان مما يدوم إلى حين او يتجاوز الثلاثة فحكمه ما قد علمت،
٢٢٣ ص
(٧٩)
و
السادس خيار العيب
٢٢٤ ص
(٨٠)
و
أما احكامه مطلقا فتشتمل على مسائل
٢٢٤ ص
(٨١)
الأولى
أن خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود التي لا تدخل في ضمن عقد البيع
٢٢٤ ص
(٨٢)
أولها
لا اشكال في ثبوته في البيع في الجملة
٢٢٤ ص
(٨٣)
ثانيها
انهم اطبقوا على التمسك في صحة الشرط مطلقا بعموم صحيحة بن سنان
٢٢٤ ص
(٨٤)
ثالثها
دخوله في الايقاعات،
٢٢٥ ص
(٨٥)
الثانية
سلف في المباحث السابقة ان التصرف إذا قضى بالرضا بالعقد يسقط خيار الشرط و غيره
٢٢٦ ص
(٨٦)
بقي
الكلام في ذكر موارد تهمه
٢٣٠ ص
(٨٧)
المورد
الأول ان الظاهر من اشتراط الخيار و ثبوته في الشرط ان المقصود من اشتراطه ارادة
بقاء العين ليستردها عند الفسخ
٢٣١ ص
(٨٨)
المورد
الثاني انه لو جاز التصرف في زمن الخيار مطلقا كما اخترناه فلا ريب فلا الانتقال
إلى البدل في التفاسخ مع اتلاف العين،
٢٣١ ص
(٨٩)
المورد
الثالث انه لا اشكال في جواز استيفاء المنافع للمشتري و البائع زمن الخيار
٢٣٢ ص
(٩٠)
المورد
الرابع ذكر في القواعد لو اشترى عبدا بجارية ثم اعتقها المشتري و كان هناك خيار
مفرد او مثنى،
٢٣٤ ص
(٩١)
الثالثة
إذا مات من له الخيار او حدث له بعد موته انتقل الخيار إلى الوارث غير الممنوع
٢٣٥ ص
(٩٢)
و
خلاصة المقال في المقام في امور
٢٣٥ ص
(٩٣)
الأمر
الأول في كيفية ارث الخيار لوارث المال،
٢٣٦ ص
(٩٤)
الأول
ان الشركة في الشيء توجب التجزئة و التقسيم بين الشركاء
٢٣٦ ص
(٩٥)
الثاني
ان من جملة افراد الشركة التي تثبت شرعا هو استحقاق كل واحد من الشركاء ما كان
لمورثه على البدل
٢٣٦ ص
(٩٦)
الثالث
مولى العبد الميت يملك الخيار لا يرثه إذا كان للعبد المأذون خيار
٢٣٨ ص
(٩٧)
الأمر
الثاني ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين
الثمن لو كان موجودا بعد الموت
٢٣٨ ص
(٩٨)
الأمر
الثالث اختار بعض المتأخرين سقوط الخيار إذا كان للأجنبي بموته،
٢٣٩ ص
(٩٩)
الأمر
الرابع حيث ظهر لك ان الخيار من الأشياء الموروثة و انه غير تابع للمال فعلا بل
يلحقه ما يلحق المال فلا يرثه الممنوع من ارث المال
٢٤٠ ص
(١٠٠)
احكام
الخيار
٢٤٢ ص
(١٠١)
الرابعة
ان المبيع يملكه المشتري بالعقد و الثمن البائع ايضا
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الخامسة
إذا تلف المبيع دون غيره من المتلوف بغير عقده الشامل لسائر عقود المعاوضة قبل قبضه
٢٤٦ ص
(١٠٣)
الفصل
الرابع احكام العقود
٢٦٢ ص
(١٠٤)
النظر
الأول النقد و النسية
٢٦٢ ص
(١٠٥)
النظر
الثاني فيما يدخل في المبيع
٢٧٧ ص
(١٠٦)
و
الكتاب الأول البستان
٢٧٩ ص
(١٠٧)
النظر
الثالث في التسليم
٢٨٨ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢ - و قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر ما يحتاج إليه في عقد البيع
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة