منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
تتمة كتاب البيع
١ ص
(٢)
الفصل الثاني في عقد البيع
١ ص
(٣)
و قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر ما يحتاج إليه في عقد البيع
١ ص
(٤)
و يتم البحث عن البيع في مقامات
٥ ص
(٥)
البحث الأول عن البيع
٥ ص
(٦)
مسئلة المعاطاة
٩ ص
(٧)
اشتراط تقديم الايجاب
٢٤ ص
(٨)
عدم التعليق
٢٧ ص
(٩)
قبول الإيجاب
٢٩ ص
(١٠)
ما لا يضمن بصحيحه
٣٣ ص
(١١)
ما يضمن بصحيحه
٣٥ ص
(١٢)
المثل و القيمة
٣٨ ص
(١٣)
خاتمة فيها فوائد
٤٥ ص
(١٤)
بيع الصبي
٤٩ ص
(١٥)
اشتراط عدم الإكراه
٥٢ ص
(١٦)
اشتراط الحرية و عدم صحة بيع العبد
٥٧ ص
(١٧)
البيع الفضولي
٦٢ ص
(١٨)
توجيه عبارة الروضة
٧٢ ص
(١٩)
البحث الثاني في المجيز
٧٧ ص
(٢٠)
البحث الثالث في المجاز
٨٢ ص
(٢١)
الأول أنه لا فرق بين اجازة الواحد
٨٢ ص
(٢٢)
الثاني قيل باعتبار كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل
٨٢ ص
(٢٣)
الثالث يلزم مراعاة الشروط مطلقا في الموجب و القابل
٨٢ ص
(٢٤)
المسألة الأولى رجوعه عليه بالثمن بشرطه
٨٥ ص
(٢٥)
المسألة الثانية رجوعه لو علم بالفضولية بالثمن مع بقاءه
٨٥ ص
(٢٦)
المسألة الثالثة لو تلف الثمن من البائع مع علمه بالفضولية
٨٥ ص
(٢٧)
المسألة الرابعة أن المالك إذا لم يجز البيع و رجع على المشتري مع الجهل ألزم المشتري دفع العين له او القيمة مع التلف
٨٧ ص
(٢٨)
فروع
٩١ ص
(٢٩)
الولايات
٩٨ ص
(٣٠)
الشرط الأول اعتبار النسب فيه دون الرضاع
٩٨ ص
(٣١)
الشرط الثاني اعتبار العدالة فيهما،
٩٩ ص
(٣٢)
الشرط الثالث مراعاة المصلحة
٩٩ ص
(٣٣)
الفصل الثالث في الخيار
١٠٦ ص
(٣٤)
و قبل ذكر اقسام الخيار يلزم ذكر أمور تتعلق به
١٠٦ ص
(٣٥)
منها أنه لا اشكال في ان مطلق الخيار من الحقوق
١٠٦ ص
(٣٦)
و منها أن ترتب آثار العقد من الأحكام الوضعية الثابتة من السببية
١٠٦ ص
(٣٧)
و منها ان الفاضل صرح في تذكرة الفقهاء و القواعد بأن الأصل في البيع اللزوم،
١٠٩ ص
(٣٨)
اقسام الخيار
١٠٩ ص
(٣٩)
الأول خيار المجلس بمعنى الموضع،
١٠٩ ص
(٤٠)
الثاني خيار الحيوان
١١٩ ص
(٤١)
و يسقط هذا الخيار بأحد امور
١٢٢ ص
(٤٢)
الثالث خيار الشرط
١٢٣ ص
(٤٣)
الرابع خيار الغبن
١٣١ ص
(٤٤)
ثم انهم اعتبروا في هذا الخيار امرين
٢٠٢ ص
(٤٥)
الأول الجهالة بالقيمة جهلا مركبا أو بسيطا
٢٠٢ ص
(٤٦)
الثاني ان لا يكون التفاوت مما يتسامح فيه
٢٠٣ ص
(٤٧)
أما التصرفات قبل العلم بالخيار
٢٠٤ ص
(٤٨)
بحث في موانع الرد في ضمن مسائل
٢٠٥ ص
(٤٩)
المسألة الأولى ان غبن احدهما واضح و أما غبنهما ففي تصويره اشكال،
٢٠٦ ص
(٥٠)
المسألة الثانية في تصرف الغابن بشقوقه
٢٠٧ ص
(٥١)
اما مع تحقق العدم ففيه مقاصد
٢٠٧ ص
(٥٢)
المقصد الأول خرجها عن ملك الغابن بعقد لازم
٢٠٧ ص
(٥٣)
المقصد الثاني لو تصرف الغابن بما يغير الغبن
٢٠٧ ص
(٥٤)
المقصد الثالث في التلف و هو اما من الغابن او من المغبون
٢٠٩ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة نسب للمشهور فورية هذا الخيار
٢١٠ ص
(٥٦)
خاتمة
٢١٣ ص
(٥٧)
المسألة الرابعة ترك الأكثر التعرض لثبوت هذا الخيار في كل معاوضة مالية غير البيع،
٢١٤ ص
(٥٨)
الخامس خيار التأخير
٢١٤ ص
(٥٩)
و يتم تفصيل ما يتعلق بهذا الخيار لرسم امور
٢١٥ ص
(٦٠)
أولها اختصاص هذا الخيار في البيع دون غيره من العقود
٢١٥ ص
(٦١)
ثانيها أن ثبوته بالشروط المذكورة في المتن من مذهب الامامية
٢١٥ ص
(٦٢)
ثالثها انه لا يشترط في هذا الخيار امور اعتبرها المشهور
٢١٧ ص
(٦٣)
الأول عدم القبض للبيع و الاقباض
٢١٧ ص
(٦٤)
الثاني عدم قبض مجموع الثمن دون بعضه
٢١٨ ص
(٦٥)
الثالث لا يشترط في العوض تأخير احد العوضين
٢١٨ ص
(٦٦)
الرابع شرط بعضهم عدم كون المبيع كليا في الذمة
٢١٨ ص
(٦٧)
الخامس اشترط بعضهم نفي الخيار مطلقا
٢١٩ ص
(٦٨)
السادس اعتبار تعدد المتعاقدين في هذا الخيار
٢٢٠ ص
(٦٩)
السابع اشتراط كونه في المتاع
٢٢٠ ص
(٧٠)
رابعها في مسقطاته
٢٢١ ص
(٧١)
الأول سقوطه بإحضار الثمن في الثلاثة
٢٢١ ص
(٧٢)
الثاني سقوطه بالاشتراط في صلب العقد
٢٢١ ص
(٧٣)
الثالث اسقاطه بعد الثلاثة من غير تردد فيه من احد
٢٢١ ص
(٧٤)
الرابع سقوطه بالبيع على من ينعتق عليه
٢٢١ ص
(٧٥)
الخامس سقوطه بأخذ ثمن المبيع من المشتري
٢٢١ ص
(٧٦)
السادس قيل بسقوطه بمطالبة البائع بالثمن
٢٢٢ ص
(٧٧)
خامسها الأقوى الفورية في مطلق الخيارات
٢٢٢ ص
(٧٨)
سادسها أن المبيع لو كان مما يدوم إلى حين او يتجاوز الثلاثة فحكمه ما قد علمت،
٢٢٣ ص
(٧٩)
و السادس خيار العيب
٢٢٤ ص
(٨٠)
و أما احكامه مطلقا فتشتمل على مسائل
٢٢٤ ص
(٨١)
الأولى أن خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود التي لا تدخل في ضمن عقد البيع
٢٢٤ ص
(٨٢)
أولها لا اشكال في ثبوته في البيع في الجملة
٢٢٤ ص
(٨٣)
ثانيها انهم اطبقوا على التمسك في صحة الشرط مطلقا بعموم صحيحة بن سنان
٢٢٤ ص
(٨٤)
ثالثها دخوله في الايقاعات،
٢٢٥ ص
(٨٥)
الثانية سلف في المباحث السابقة ان التصرف إذا قضى بالرضا بالعقد يسقط خيار الشرط و غيره
٢٢٦ ص
(٨٦)
بقي الكلام في ذكر موارد تهمه
٢٣٠ ص
(٨٧)
المورد الأول ان الظاهر من اشتراط الخيار و ثبوته في الشرط ان المقصود من اشتراطه ارادة بقاء العين ليستردها عند الفسخ
٢٣١ ص
(٨٨)
المورد الثاني انه لو جاز التصرف في زمن الخيار مطلقا كما اخترناه فلا ريب فلا الانتقال إلى البدل في التفاسخ مع اتلاف العين،
٢٣١ ص
(٨٩)
المورد الثالث انه لا اشكال في جواز استيفاء المنافع للمشتري و البائع زمن الخيار
٢٣٢ ص
(٩٠)
المورد الرابع ذكر في القواعد لو اشترى عبدا بجارية ثم اعتقها المشتري و كان هناك خيار مفرد او مثنى،
٢٣٤ ص
(٩١)
الثالثة إذا مات من له الخيار او حدث له بعد موته انتقل الخيار إلى الوارث غير الممنوع
٢٣٥ ص
(٩٢)
و خلاصة المقال في المقام في امور
٢٣٥ ص
(٩٣)
الأمر الأول في كيفية ارث الخيار لوارث المال،
٢٣٦ ص
(٩٤)
الأول ان الشركة في الشيء توجب التجزئة و التقسيم بين الشركاء
٢٣٦ ص
(٩٥)
الثاني ان من جملة افراد الشركة التي تثبت شرعا هو استحقاق كل واحد من الشركاء ما كان لمورثه على البدل
٢٣٦ ص
(٩٦)
الثالث مولى العبد الميت يملك الخيار لا يرثه إذا كان للعبد المأذون خيار
٢٣٨ ص
(٩٧)
الأمر الثاني ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين الثمن لو كان موجودا بعد الموت
٢٣٨ ص
(٩٨)
الأمر الثالث اختار بعض المتأخرين سقوط الخيار إذا كان للأجنبي بموته،
٢٣٩ ص
(٩٩)
الأمر الرابع حيث ظهر لك ان الخيار من الأشياء الموروثة و انه غير تابع للمال فعلا بل يلحقه ما يلحق المال فلا يرثه الممنوع من ارث المال
٢٤٠ ص
(١٠٠)
احكام الخيار
٢٤٢ ص
(١٠١)
الرابعة ان المبيع يملكه المشتري بالعقد و الثمن البائع ايضا
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الخامسة إذا تلف المبيع دون غيره من المتلوف بغير عقده الشامل لسائر عقود المعاوضة قبل قبضه
٢٤٦ ص
(١٠٣)
الفصل الرابع احكام العقود
٢٦٢ ص
(١٠٤)
النظر الأول النقد و النسية
٢٦٢ ص
(١٠٥)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
٢٧٧ ص
(١٠٦)
و الكتاب الأول البستان
٢٧٩ ص
(١٠٧)
النظر الثالث في التسليم
٢٨٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٤ - اشتراط عدم الإكراه

و الظاهر ان المكره الذي لا اثر لإكراهه بحكم المعدوم او بحكم الضرورة الباعثة على فعل الشي‌ء كالبيع لوفاء الدين و مثله غير مندرج في الإكراه بل خارج عنه موضوعاً، ثمّ ذكر احتمال العموم من وجه بينهما باعتبار ملاحظة عنوان الإكراه فإن مناطه دفع الضرر في الحكم التكليفي و عدم طيب النفس في الوضعي فيحصل اباحة الحرام فيما لو اكره على احد الأمرين مجربين فانهما اوقعه لا حرمة فيه لأن مناط فيهما واحد و به يفترق عن الاكراه في الوضعيات إذ لو أكره على احد عقدين او ايقاعين فاختار احدهما قبل لم يتحقق الاكراه لأحتمال طيب نفسه بإيقاع احدهما لخصوصية فيه باعثة على ذلك، ثمّ ردّه بأنه لو امكن احتماله لخصوصية في رفع الاكراه لم يبق مورد للاكراه في الأحكام الوضعية إذ لا يكاد يتفق الاكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات إلَّا إذا كان احد الفردين محللًا و الآخر محرماً فإن الاكراه على القدر المشترك لا يرفع اثر ما اختاره من الفردين فهو مختار و غير مختار كالمكره على بيع صحيح و فاسد او ماء و خمر فإن حرمة الخمر لا ترتفع بتناوله، و كذا صحة العقد لعدم تحقق الاكراه عليه بخصوصه فهو مختار فيه و ان كان مكرهاً على جنس البيع لعدم ترتب الأثر على الجنس كي يرتفع بالإكراه و حينئذ فرق بين اكراهه على بيع ماله او دفع شرّه فلو فعل احدهما عدَّ اكراهاً و لا كذلك لو اكرهه على اداء دين او بيع ماله لأن القدر المشترك لا أثر له فلو باع وقع البيع صحيحاً و هكذا، اقول لا اشكال في تحقق الاكراه فيهما معاً و صدقه و لكنهم ذكروا ان الاكراه بحق خارج عن حكم الإكراه كتقويم العبد في سراية العتق و فكه للارث و شرائه إذا اسلم في يد الكافر و شراء المصحف منه و بيع ماله لوفاء دينه او لنفقة واجب النفقة عليه و بيع الحيوان إذا لم يقم صاحبه بنفقته و شراء الطعام عند المخمصة و الاحتكار فذلك كالطلاق في الايلاء و الظهار و تأدية الحقوق فيكون المقام مما خرج بدليله عن موضوع الاكراه لا انه من حيث التخيير بين المحرم و الواجب يكون غير مكره على الواجب بل هو مكره موضوعاً خارج حكما و لو جعل المدار طيب النفس و عدمه للزم احرازه قبل وقوع العقد فلم يبقَ حكم للاكراه و لكان الأصل عدم تحقق الإكراه في معاملة يتوقف رفع اثرها عليه لأصالة اللزوم و الصحة حيث يمكن وقوع العقد عن طيب نفس و لا احد يلتزم به و كون الاكراه كاشف عن عدم الرضا لا يناط به الحكم في مقام الدعوى، فتظهر الثمرة بين كون الحكم معلّقاً على الإكراه او طيب النفس في مقام التنازع فإن كان الأول كان القول قول المكره في فساد العقد و ان كان الثاني كان القول قول من يدّعي الصحة لعدم إحراز عدم الرضا قطعاً فلو فرض تخييره بين صحيح العقد و فاسده فأوقع الصحيح منهما فأثبت استثنائه من حكم الإكراه بدليل آخر غير اكراهه على احد الفردين قلنا به و إلَّا فلا، إذ نفس العدول لا يجعله غير مكره او مكرها لا يلحقه حكم الاكراه فاندراجه بالعقد الصادر من المختار الكامل محل تأمل، و جعل المراد من الإكراه في العقد و الايقاع الرضا و طيب النفس و العبرة بما يكشف عنهما اشكل بل ظاهر عبائرهم في شرطية الاختيار ما هو في مقابلة الجبر و تعليق الفساد على الاكراه فيدور الحكم معه وجوداً و عدماً و إلَّا لدخل في المجنون و المغمى عليه و الغالط و الساهي مع انه ليس كذلك إذ اكراهه على بيع داره كإكراهه على بناء دار او صياغة خاتم، و لا اشكال في كون ايجاده و تركيبه مقصوداً و إلَّا لما حصل في الخارج و لذلك حكم الشهيد بعدم صحّة بيع الوكيل المكره من الموكل على بيع ماله نظراً إلى أنَّ الاكراه يسقط حكم اللفظ فهو كما لو أمر المجنون بالبيع او الطلاق فأوقعه و ان احتمل الصحة لتحقق الاختيار في الموكل كما انه لا ريب في سلب عبارة الوكيل او عوده فضولياً لو اكره المالك على التوكيل و يظهر مما ذكرنا بطلان طلاق المكره حيث ما يتحقق ذلك دون الملجأ لضرورة دعته إليه مع عدم المكنة او الخوف على تلف ولده او والده او زوجته الأخرى، و هكذا فلو طلّق و إلى هذه ناوياً فالأقرب وقوع الطلاق لعدم سلب عبارته المتوقفة على تمكّنه لا على ضرورة تدعو إلى ذلك إلَّا ان الاصحاب اختلفوا في الفرع المزبور و علل البطلان بعضهم بعدم حصول القصد و ردّه آخرون بحصوله. و صوّر الاستاذ الفرع‌

المذكور بصور:

منها طيب نفس المطلق و ان كان مكرهاً بحيث لم يكن الاكراه باعثاً عليه و نفى الشك في صحته و هو كذلك ان قامت القرينة على ذلك و إلَّا يسمع قوله بعد حصول الطلاق في سلب عبارته لعدم تحقق الفراق شرعاً و لذلك توقف الفاضل في وقوعه.

و منها عدم استقلال علته بالاكراه بل هو مع ضم شي‌ء اختياري له كان اكره على طلاق زوجته او الزنا بمحصنة او فعل مباح فحكم بصحته أيضاً و قد سمعت ان عموم المنع من صحة عقد المكره لم يظهر منه الاختصاص باستقلال الإكراه بل يدور مداره و إن كان جزء السبب و ان امكنه رفعه باختيار الفرد الآخر.

و منها وقوعه لدفع ضرر يلحق من اكرهه لو لم يفعله و استشكل فيه و لا داعي للأشكال لما غير من ذلك داخل في قسم الالتجاء لا الإلجاء فهو خارج عن موضوع المسألة.

و منها وقوع الطلاق للتخلص من الضرر الذي أمر به من الآمر و هو الذي حكمنا بعدم صحته لوجود المانع و تحققه و ان صوّر الاستاذ" رحمه اللّه" لصحته وجهاً و هو ان المكره لو تيقّن عدم خلاصة إلَّا برفع اليد عن الزوجة حقيقة فهو قاصد لوقوع الطلاق و البينونة فلا حكم للإكراه حينئذ و أيضاً قد يكون اعراضه لجهله بالحكم الشرعي أو يزعم مجامعة الطلاق للإكراه فيطلق قاصداً لوقوعه و ان كان مكرهاً كمن اكره على لفظ الكفر جازماً بوقوع الكفر منه لو فعله فمن جهة قطعه بسببيته في البينونة يكون قاصداً لها فيرضى نفسه بها، و الصورتان تقعان في العوام و قوله" ص": (

تعجّل الجنة فيمن اكره على الكفر

) و ان الآخر فقيه حفظ دينه مما يومي إلى ذلك إلَّا انه" رحمه اللّه" استشكل فيهما، و نحن نقول ان المدار على تحقق الاكراه عرفاً و ان كان مؤدي الكلام مقصوداً أخذاً بعموم الدليل و الشك في المخصص فهو كعقد المجنون و السكران و غيرهما، و لو رضى كل منهم بما فعله بعد زوال عذره لا يجدي ذلك في صحة عقده عدا المكره الموثوق بعبارته، فلو عقّب العبارة بالرضا ترتب الأثر و صحَّ العقد عند الأكثر لعدم لزوم مقارنة طيب النفس للعقد و اعتباره في مفهومه و إلا لبطل الفضولي و لما صحَّ بيع المكره بحق و ان كان تعبديّاً أو تحقق موضوعه في الخارج كما مثلناه سابقاً و إلَّا فلو قلنا ان الحاكم ولي الممتنع و العبرة برضاه لا برضاء المولى عليه و إن التقويم في الارث و العتق خارج عن البيع لم يبق لبيع المكره بحق موضوع في الخارج و يقضي به ايضاً عموم أدلة البيع و الوفاء بالعقود الذي لا ينافيها اشتراط القصد في العقد لتحققه بالنسبة إلى اللفظ و توجيه الخطاب به لكل من المتعاقدين و ارادة مدلوله و ان لم يرض بما قصد كالمكره على ايجاد عمل خارجي فأوجده فان الرضا لا يلازم القصد و لولاه لكان في شرط القصد كفاية عن اعتبار الرضا و الاختيار إذ المنع في الاكراه لو كان من حيث عدم القصد لم يتجه افراده بالمانعية فالمكره قاصد إلى اللفظ الدال غير قاصد إلى المدلول و النقل الشرعي غير مدلول اللفظ و انما مدلوله مطلق النقل فإن جميع الشرائط كان شرعياً، و إلَّا كان صورياً، و لو احتمل انفكاك اللفظ عن قصد المدلول كالهازل فهو خلاف الظاهر لا يمكن حمل كلام المكره عليه او الاكراه لا يأتي قصد الاستعمال فيما وضع اللفظ مع علم المكره بعدم ترتب الأثر حيث عدم الرضا الذي سلب بالإكراه لا مدلول الكلام فلو تعقبه الرضا انتفى المانع بل من حكم بصحة الفضولي حكم بها هنا بطريق اولى لأن الاجازة المتعقبة، أما إنشاء للبيع من المالك او طيب‌