التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٧ - الرابع يلملم
[الثالث: الجَحفة]
الثالث: الجَحفة، و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق (١) عليها.
[الرابع: يَلَمْلَم]
الرابع: يَلَمْلَم، و هو لأهل اليمن (٢).
(١) قد ورد في صحيحة الحلبي و غيرها، أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) (وقّت لأهل الشام الجحفة) و في صحيحة علي بن جعفر (إحرام أهل الشام و مصر من الجحفة) و في صحيحته الأخرى (و لأهل الشام و من يليها من الجحفة) و في صحيحة معاوية بن عمار (وقّت لأهل المغرب الجحفة) و كذا في صحيحة أبي أيوب الخزاز[١]، و قد تقدم أنّ المعذور في الإحرام من مسجد الشجرة يحرم من الجحفة و ورد أيضاً في صحيحة صفوان بن يحيى (انّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها)[٢].
(٢) بلا خلاف و يدلُّ على الروايات الواردة في تعيين المواقيت، إلّا أنّ صحيحة
[١] الوسائل: الروايات كلّها في الباب الأوّل من أبواب المواقيت.
[٢] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١؛ الكافي: ٤ ٣٢٣/ ٢.