التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
و يستحب أن يقول عند الغسل أو بعده (١): بسم اللَّه و باللَّه اللّهمّ اجعله لي نوراً و طهوراً و حرزاً و أمناً من كل خوف و شفاءً من كل داء و سقم اللّهمّ طهرني و طهر قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني محبّتك و مدحتك و الثناء عليك فإنّه لا قوّة إلّا بك و قد علمت أنّ قوام ديني التسليم بك و الاتباع لسنة نبيّك صلواتك عليه و آله.
[الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة]
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة (٢)، و قيل بوجوب ذلك لجملة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلاة)[١] و صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحائض تحرم و هي حائض قال: (نعم، تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي)[٢] و حمل الاغتسال فيهما على التنظيف خلاف ظاهرهما خصوصاً الأخيرة الدالة على أنها تصنع ما يصنعه سائر النساء غير أنها لا تصلي.
(١) ذكر في الفقيه في باب سياق مناسك الحج و قل إذا اغتسلت (بسم اللَّه و باللَّه اللّهمّ اجعله لي نوراً و طهوراً و حرزاً و أنساً من كلّ خوف و شفاءً من كل داء و سقم اللّهم طهرني و طهر لي قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني محبتك و مدحتك و الثناء عليك فإنه لا قوة لي إلّا بك و قد علمت أنّ قوام ديني التسليم لأمرك و الاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه و آله) ثم البس ثوبي إحرامك، و ظاهر كلامه (قدّس سرّه) أنّ الدعاء المذكور لغسل الإحرام و مقتضى الإطلاق أنه يقرء عند الشروع في الاغتسال أو بعد الفراغ عنه.
(٢) الروايات الواردة في المقام و أنّ كان ظاهرها الوجوب بل الاشتراط و اختلافها في عدد الركعات مع ما يأتي فيها من المناقشة لا يكون قرينة على
[١] الوسائل: الباب ٤٨ من أبواب الإحرام، الحديث ٢؛ الكافي: ٤ ٤٤٤/ ١؛ التهذيب: ٥ ٣٨٨/ ١٣٥٥.
[٢] الوسائل: الباب ٤٨ من أبواب الإحرام، الحديث ٤؛ التهذيب: ٥ ٣٨٨/ ١٣٥٨.