التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ٩) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
[كفارات الصيد]
كفارات الصيد
[ (مسألة ٩): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة]
(مسألة ٩): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة (١)، و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط.
(١) يدلّ على ما ذكر صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزّ و جل فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال في النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة[١] و في صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنه و في النعامة بدنه و فيما سوى ذلك قيمته[٢] فإن الجزاء المعين في الحمار الوحشي هو البدنة في هذه الصحيحة و في السابقة عليها البقرة فيرفع عن إطلاق كل منها في التعيين بالنص باجزاء الآخر فتكون النتيجة التخيير في صيد حمار الوحش بين الفداء ببدنة أو بقرة و فسرت البدنة بالناقة و مقتضى ذلك عدم أجزاء الذكر نعم في رواية الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) و في النعامة جزور[٣] و الجزور يطلق من الإبل على ما أكمل خمس سنين و دخل في السادسة من غير فرق بين الذكر و الأنثى و لكن في السند محمد بن الفضيل المردد بين الثقة و غيره فالأحوط الاقتصار على الأنثى و إن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار.
ثمّ إنّ المنفي الخلاف فيه هو أن الجزاء في قتل الأرنب و الثعلب كالجزاء في الظبي شاة و لا مورد للتأمل بالإضافة إلى الأرنب لأنّ الجزاء فيه بالشاة وارد في الروايات المعتبرة كصحيحة البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن محرم أصاب
[١] وسائل الشيعة، باب ١ من أبواب كفارات الصيد.
[٢] وسائل الشيعة، باب ١ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] وسائل الشيعة، باب ١ من أبواب كفارات الصيد.