التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٣ - ٢٢ إخراج الدم من البدن
[٢٢ إخراج الدم من البدن]
٢٢ إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده (١)، و إن كان ذلك بحك أو غيره، و لا بأس به (١) لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بحك أو غيره كما عن المفيد و السيد في جمله و الشيخ في نهايته و مبسوطه و ابن إدريس في سرائره و غيرهم و عن الشيخ في الخلاف و المحقق و جمع آخر كراهته و يدلّ على الحرمة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقطع بعض شعره[١] و صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم[٢] و صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر[٣] و ما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر[٤] من إطلاق نفي البأس فيرفع اليد عنه بقرينة صحيحة الحلبي بالحمل على صورة الضرورة كما أن صورتها ظاهر ما في موثقة
[١] وسائل الشيعة، باب ٩٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] الوسائل: الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام.
[٣] وسائل الشيعة، باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] وسائل الشيعة، باب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام.