التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠
..........
السلاح فلا كفارة عليه[١] و دلالتها على عدم الجواز كسابقتها بالمفهوم كما أنها تدل على جواز اللبس و الحمل مع الخوف و عدم الكفارة معه و لكن لا يستفاد منها المنع عن حمل المحرم السلاح بوضعه في أمتعته. ثمّ أنه إذا لبس المحرم السلاح مع عدم الخوف فمقتضى الصحيحة الثانية ثبوت الكفارة عليه و لكن كون الكفارة شاة فليس في البين ما يعينها إلّا دعوى انصراف الكفارة حيث يطلق إلى الشاة و هذا لو لم يكن ثابتاً و لكن رعايتها أحوط كما أنه إذا لم يصدق على حمل السلاح اللبس فالأحوط أيضاً تركه فيما كان يأخذه معه كوضعه في ثوبه.
الصيد في الحرم و قلع شجرة أو نبته تذنيب قد تقدم حرمة الصيد في الحرم و ما يترتب عليه من الوضع و التكليف و كذا يحرم في الحرم على المحرم و المحل قلع كل شيء نبت في الحرم و قطعه من شجر و نبات بلا خلاف كما في الجواهر و عن العلامة في المنتهي و التذكرة نسبته الحرمة إلى علماء الأمصار و يستدل على ذلك بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث ورد فيها قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلّا أن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات و الأرض و هي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلاها و لا تحل لقطتها إلّا لمنشد فقال العباس يا رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلّا الإذخر فإنه للقبر و البيوت فقال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلّا الإذخر[٢] و موثقة زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
[١] وسائل الشيعة، باب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٨٨ من أبواب تروك الإحرام.