التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ١) يحرم على المحرم أن يلبس القميص، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع شد أزراره
[٩ لبس المخيط]
٩ لبس المخيط
[ (مسألة ١): يحرم على المحرم أن يلبس القميص، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع شد أزراره]
(مسألة ١): يحرم على المحرم أن يلبس القميص (١)، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع و كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يشابه الخيط كالملبد الذي يستعمله طيبة و اتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران[١]، الحديث فإن صدر الصحيحة دالة على النهي عن مس جميع الطيب أكلًا و شمّاً و دلكاً و لكن حصر الحرام في ذيلها على الأربعة قرينة على أن النهي بالإضافة إلى غير الأربعة بنحو الكراهة و الأمر بالتصدق باعتبار ما يكره من الطيب فذكر النهي على الأنف من الرائحة الكريهة في سياق المكروه و إثبات كفارته عليها لعله قرينة على كراهتها أيضاً و لذا عبرنا بالاحتياط و الإمساك على الأنف غير صادق على المشي سريعاً للتخلص منها كما لا يخفى.
(١) لا يجوز على الرجل المحرم لبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور بشد أزراره و الدرع و كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان بلا خلاف يعرف بل دعوى الإجماع على عدم جواز لبس كل مخيط من الثياب و أرسل ذلك بعض الأصحاب إرسال المسلمات و الحق بعض آخر بالمخيط ما أشبهه كالملبد الذي يستعمله الرعاة و لعل منشأ دعوى الإجماع بالإضافة إلى كل مخيط استفاده ذلك مما ورد فيه النهي عن لبسه من الثياب في الروايات و أنها مصاديق المخيط قد ذكرت من باب الغلبة في استعمالها و لكن في الاستفادة ما لا يخفى بل في دعوى الإجماع أيضاً ما لا يخفى كما ظهر ذلك بالمراجعة إلى كلمات الأصحاب و يستدل على ذلك
[١] الوسائل: ج ١٢، الباب ١٨، ص ٤٤٤.