التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ١) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها
..........
المنزل و الخباء و نحوهما حتى في طريقه حيث لا بأس بالاستظلال حينئذ و يدلُّ على ذلك الروايات الواردة في الرد على العامة حيث لا يفرقون في جواز الاستظلال حال السير و دخول المنزل بأن السنة لا تقاس و في صحيحة البزنطي المروي في قرب الاسناد عن الرضا (عليه السلام) قال قال أبو حنيفة أيش (أي شيء) فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن السنة لا تقاس[١] و يستثنى من حرمة الاستظلال أيضاً المشي على جانب الظل الثابت كالجبال و تحت السقوف و المنازل لجريان السيرة على المشي كذلك من غير أن يرد نهي عن ذلك بل ورد جواز المشي على ظل المحمل فكيف لا يجوز المشي على الظل الثابت و في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب (نعم)[٢] و مما ذكر يظهر الحال المشي تحت السحاب المانعة عن شروق الشمس و يجوز أيضاً أن يستر المحرم بعض جسده ببعضه و في حسنة المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض[٣] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس بأن يستتر بعض جسده ببعض[٤] إلى غير ذلك ما في صحيحة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستتر عن الشمس بعود
[١] وسائل الشيعة، باب ٦٦ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام.
[٣] وسائل الشيعة، باب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] وسائل الشيعة، باب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام.