التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - (مسألة ١٧) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
..........
من الصيد و لو كان صائده محلّا أو صاده الأكل المحرم قبل إحرامه و يستدل على اعتبار القيمة سواء زادت عن الفداء أو نقصت بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته[١] و موثقته في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال و أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك[٢] أقول لم يفرض في الموثقة كون المجتمعين على الصيد أو الأكل محرمين فيحمل على الصيد في الحرم من المحلين أو أكله من المحلّين و أما الصحيحة فقد فرض فيها كونهم محرمين عند الصيد أو الأكل فتدل على ضمان القيمة في الأكل و في الصيد و اللازم رفع اليد عن إطلاقها في صيد تعين في الشرع الفداء في صيده و أكله و حملها على صيد يكون الجزاء فيه قيمته حيث ورد في صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته[٣] فإنه و إن ورد لعموم قوله (عليه السلام) و فيما سوى ذلك قيمته التخصيص في بعض الحيوانات كالحمار و شبهه إذا صاده المحرم أو أكله إلّا أنه يؤخذ بها في غير ذلك كاليحمور و نحوه من الوحشي المحلّل أكله بل في غير المحلل أكله أيضاً إذا كانت له قيمة و لو باعتبار جلده و قد يقال بالتداخل و أنه يكفي في قتل الصيد و أكله جزاء و أحد لصحيحة أبان بن ثعلب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه و أكلوه بدنه يشتركون
[١] وسائل الشيعة، باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد.
[٢] وسائل الشيعة، باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] وسائل الشيعة، باب ١ من أبواب كفارات الصيد.