التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ١٩) من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
[ (مسألة ١٨): و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء]
(مسألة ١٨): و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء فكفارته قيمته (١).
[ (مسألة ١٩): من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله]
(مسألة ١٩): من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله (٢) فيهن فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال قلت فإن منهم من لا يقدر على ذلك قال يقوم و بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً)[١] و وجه الاستدلال أنّه لو كان لكل من الذبح و الأكل فداء مستقل أو كان مع الفداء قيمة لكان على كل منهم ذبح و أكل بدنتان لا بدنة و الرواية صحيحه على رواية الصدوق حيث رواها بإسناده عن بن رئاب و لكن ليس على روايته (قدس سره) فذبحوها و لعلهم أصابوها مذبوحين، نعم على رواية الشيخ (قدس سره) كما نقلناه فذبحوها و أكلوها إلّا أن في سندها على روايته اللؤلؤي و هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي الذي ضعفه القميون و استثنوه من روايات نوادر الحكمة و توثيق النجاشي مع تضعيفهم لا يفيد و مع الإغماض عن ذلك يختص ذلك بالنعامة و لا بد في الالتزام بفدية واحدة في فراخها و احتمال الخصوصية فيها و في فراخها موجود لأنه ورد أنه لا تضعيف في الفداء إذا بلغ النعامة و أما في غيرها يؤخذ بما تقدم من مضاعفة الفداء كما يظهر من صحيحة علي بن جعفر[٢] المؤيدة برواية يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة و ليس على الذي ذبحه شاة[٣].
(١) قد تقدم أن هذا مدلول ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد التي نقلناه في التعليقة على المسألة السابقة.
(٢) قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة حرمة الصيد على المحرم و ذكرنا أن إرسال
[١] الوسائل: ج ١٣، الباب ٢، ص ١٢.
[٢] وسائل الشيعة، باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] وسائل الشيعة، باب ١٨ من أبواب كفارات الصيد.