التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ١) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
[١١ النظر في المرآة]
١١ النظر في المرآة
[ (مسألة ١): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة]
(مسألة ١): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة (١)، و كفارته شاة على الأحوط الأولى، و أمّا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، و أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل و المرأة إذا لم يكن للزينة و الأولى الاجتناب عنه و هذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر في الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى.
(١) لا يجوز للمحرم النظر في المرآة كما عن الصدوق و الشيخ و الحلبي بل هذا منسوب إلى الأكثر كما في الجواهر و في الشرائع أنه أشهر و عن جماعة منهم السيد في الجمل و العقود و ابن حمزة في الوسيلة المحقق في النافع أنه مكروه و يشهد للحرمة صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنظر في المرأة و أنت محرم فإنه من الزينة[١] و نحوها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)[٢] و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون النظر فيها للزينة أو شيء آخر و لكن في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة[٣] و في صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب[٤] و لا موجب لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بحمله على الكراهة نعم ما في الأخيرة من الأمر بالتلبية محمول على
[١] وسائل الشيعة، باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٣] وسائل الشيعة، باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] وسائل الشيعة، باب ٥١ من تروك الإحرام.