التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٨ - (مسألة ٦) لا يجوز للمحرم قتل السباع
[ (مسألة ٥): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول]
(مسألة ٥): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول في حكمها (١).
[ (مسألة ٦): لا يجوز للمحرم قتل السباع]
(مسألة ٦): لا يجوز للمحرم قتل السباع (٢) إلّا فيما إذا خيف منها على النفس، لا يصف فلك أن تخرجه[١] إلى غير ذلك فلا بأس بالالتزام بأن ما كان كالدجاج في حلية الأكل و الطيران يحل أكله للمحرم في الحرم و خارجه و يجوز ذبحه في الحرم للمحل و المحرم و الله العالم.
(١) إذا كان الحيوان محللًا للمحرم و المحل في الحرم كالسمك و الإبل و البقر و الغنم و نحوها فالأمر ظاهر فإن تحليل الأصل مقتضاه تحليل بيضه و فرخه كسراً و ذبحاً و أكلًا و أما إذا كان الأصل محرماً فالمتسالم عليه بين الأصحاب التبعية أيضاً فلا يجوز للمحرم أن يكسر بيضة أو يقتل أو يستولي فرخاً و في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أن وطأ المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول الله عزّ و جل تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ[٢] فإن تعليله (عليه السلام) ظاهر في أنّ تحريم البيضة كالأصل بل يدلّ على ذلك جميع الروايات التي تدل على ثبوت الكفارة في البيضة و الفرخ فإن لسان جميعها أن ثبوتها فيهما كثبوت الجزاء في صيد الأصل في كونها جزاءً كجزاء الأصل في صورتي العمد و الخطاء و في صحيحة أخرى لحريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و إن قتل فراخه ففيه حمل و أن وطأ البيض فعليه درهم[٣] و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الحمام درهم و في البيضة ربع درهم إلى غير ذلك[٤].
(٢) عدم جواز قتل السباع إلّا فيما خيف منها على النفس مذكور في كلمات الأصحاب و ادعى عدم الخلاف فيه لما ورد في صحيحة بن عمار اتق الدواب كلّها
[١] وسائل الشيعة، باب ٤١ من أبواب كفارات الصيد.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] وسائل الشيعة، باب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.
[٤] وسائل الشيعة، باب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.